وعلى السادس : بالنقض بالشرط أوّلاً .
وبالمنع من کون اللفظ على (۱) ظاهر العموم مع تعقب الاستثناء ،
وإنّما یکون ظاهراً فی العموم لو خلا عن الاستثناء .
وعلى السابع : أنّ الجلد إنّما لم یرجع إلیه الاستثناء ؛ لأنه محافظة
لحق الآدمی ، ویرجع عندنا إلى جمیع ما تقدّم عداه .
ونحن لا نمنع من عدم الرجوع إلى البعض لمانع ، وإنما امتنع عود الاستثناء إلى الإعتاق ؛ لأنه حق الله تعالى، وتصدّق الولی لا یسقط حقه
تعالى .
وعلى الثامن : بالمنع من تعدّد الطلاق على مذهبنا ، وأما من جوزه فقد ذهب بعض الشافعیة إلى عوده إلى الجمیع ، وأن الواقع طلقتان . سلّمنا ، لکن المعتبر من قوله : (ثلاثا وثلاثا» إنّما هو الجملة الأولى
دون الثانیة ، فلو عاد الاستثناء إلیها لکان مستغرقا ، وهو باطل .
وعلى التاسع : بالمنع من الدخول على تقدیر الاستثناء .
ثمّ لو منع ذلک من عود الاستثناء إلى الجمل المتقدمة لمنع من اختصاصه بالأخیرة ؛ لجواز عوده بدلیل آخر إلى الجملة المتقدمة دون المتأخرة ، فیبقى الشک حاصلاً فی الأخیرة ، کما حصل فی المتقدمة . ثم ینتقض بالشرط والوصف على باقی الجمل .
واحتج السیّد المرتضى على الاشتراک بوجوه :
الأول : یحسن الاستفهام عن إرادة المتکلّم للعود إلى الجمیع أو
الأخیرة ، والاستفهام دلیل الاشتراک .
(۱) فی «م» : غیر .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
