الثانی : الاستعمال فی القرآن العزیز ولسان العرب یدل على عود
الاستثناء تارة إلى الجمیع وأخرى إلى الأخیرة ، والاستعمال دلیل الحقیقة ، فوجب الاشتراک
الثالث : الحال والظرفان یصح تعلّقهما بالجمیع وبالأخیر، فکذا
الاستثناء ؛ بجامع الاشتراک فی الفضلة (١) .
یجوز
والاعتراض على الأوّل والثانی : بما تقدّم فی باب العموم ، مع أنه
أن یکون الاستفهام لعدم المعرفة بالمدلول الحقیقی والمجازی
أصلا ـ کما تقوله الواقفیة ..
أو لأنّه حقیقة فی البعض ، مجاز فی البعض .
والاستفهام للحصول على الیقین ودفع الاحتمال البعید .
وعلى الثالث : بالمنع من ثبوت الحکم فی الأصل، بـل الحـال والظرفان یعود إلى الجمیع ، کما ذهب إلیه الفریق الأوّل فی الاستثناء . أو إلى الأخیر ، کما ذهب إلیه الفریق الثانی .
مع أنه قیاس فی اللغة ، ، وهو باطل . مع أن الاشتراک فی بعض الوجوه لا یقتضی التساوی من کل الوجوه .
(١) الذریعة ١ : ٢٥٠ - ٢٥٣
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
