المسألة الرابعة
الاستثناء عقیب الجمل المتعدّدة (١)
اعلم أن الاستثناء إذا تعقب جملاً متعدّدة، وصح عوده إلى کل واحدة
منها ، هل یرجع إلى الجمیع أو إلى ما یلیه ؟
قال الشافعی وأصحابه بالأوّل (۲) .
وقال أبو حنیفة وأصحابه بالثانی (٣)
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی
معارج
الذریعة ١ : ٢٤٩ ، العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٣٢٠ ، الغنیة ١ : ٣١٦ ، الأصول : ٩٤ ، التقریب والإرشاد ۳ : ١٤٥ ، المعتمد ١ : ٢٦٤ ، العدة للقاضی ٦٧٨ ، إحکام الفصول : ۱۸۸ ، التبصرة : ۱۷۲ ، اللّمع : ٩٨ فقرة ١٠٤ ، شرح اللمع ۱ : ٤٠٧ فقرة ٣٩٣ - ٤٠٢ ، التلخیص ۲ : ۷۸ فقرة ٦٥٣ - ٦٦٨ ، البرهان ١: ٢٦٣ مسألة ۲۸۷ - ۲۹۳ ، قواطع الأدلة ۱: ٤٥۱ ، المنخول : ١٦٠ ، المستصفى ٣ : ۳۸۸ ، میزان الأصول ١ : ٤٦٠ ، بذل النظر : ۲۱۷ ، المحصول ٣: ٤٣ ، روضة الناظر ٢ : ٧٥٦ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٥٠٤ منتهى الوصول : ١٢٥ ، المختصر بیان المختصر (۲ : ۲۷۸ ، الحاصل ۱ : ٥٤٤ ، التحصیل ۱ : ۳۷۸ ، منهاج الوصول الإبهاج فی شرح المنهاج (٢) : ١٦٢ (۲) حکاه عن الشافعی السیّد المرتضى فی الذریعة ۱ : ۲٤۹ ، الشیخ الطوسی فی العدة ۱ : ۳۲۰ ، الباقلانی فی التقریب والإرشاد ۳ : ١٤٦ ، الجوینی فی البرهان ١ : ٢٦٣ مسألة ۲۸۷ ، الغزالی فی المنخول : ١٦٠ ، السمرقندی فی میزان الأصول ۱ :
٤٦٠ ، الأسمندی فی بذل النظر : ۲۱۸ ، الفخر الرازی فی المحصول ٣: ٤٣ . ومن أصحاب الشافعی القائلین به : الشیرازی فی التبصرة : ۱۷۲ ، اللمع : ۹۸ فقرة ١٠٤ ، السمعانی فی القواطع ١ : ٤٥٢ (۳) حکاه عن أبی حنیفة السید المرتضى فی الذریعة ۱: ٢٤۹ ، السید ابن زهرة فی الغنیة ۱ : ٣١٦ ، الجوینی فی البرهان ۱ : ٢٦٣ مسألة ۲۸۷ ، الغزالی فی المنخول : ١٦٠ ، الفخر الرازی فی المحصول ٣: ٤٣ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ١:
. ٥٤٤
أصحاب أبی حنیفة القائلین به السمرقندی فی میزان الأصول ١ : ٤٦١ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
