والحق : أن المراد بعشرة : عشرة باعتبار الأفراد ، ثم أخرجت ثلاثة ،
والإسناد بعد الإخراج ، فلم یسند إلا إلى سبعة .
النصف
لنا على بطلان الأول وجوه :
الأول : نعلم أن من قال : اشتریت الجاریة إلا نصفها ، لم یرد استثناء
النصف .
الثانی : یلزم التسلسل .
الثالث : نعلم أن الضمیر للجاریة لا للنصف .
ما بقی .
الرابع : إجماع أهل العربیة على أنّ الاستثناء إخراج بعض من کلّ . الخامس : دلالة العشرة على معناها نص ، فیلزم إبطاله . السادس : نعلم أنا نسقط الخارج بالاستثناء، فنعلم أن المسند الیه
وعلى بطلان الثانی وجوه : الأول : یلزم الخروج عن قانون اللغة ؛ إذ لم یعهد فیها ترکیب مـن ثلاثة ، ولا یعرّف الأوّل ، وهو غیر مضاف
الثانی : یمتنع أعادة الضمیر على جزء الاسم فی قوله : إلا نصفها . الثالث : اجماع أهل العربیة على أنّ الاستثناء إخراج بعض من کلّ . احتج الأوّلون : بأنّه لا یستقیم أن یراد عشرة بکمالها ؛ لأنا
أنه إنما أقرّ بسبعة ، فیتعیّن إرادتها من لفظ العشرة (۱) .
تعلم
قطعاً
دا الإصفهانی فی الکاشف ٤ : ٣٩٥ ، والقرافی فی نفائس الأصول ٥ : ٢٠٩٤ ،
وشرح تنقیح الفصول : ۲۳۱
(۱) حکاه ابن الحاجب فی المنتهى : ۱۲۲ ، والمختصر (بیان المختصر (٢) : ٢٦٤.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
