إلى عشرین ، کان قبیحاً صحیحاً .
البحث الثالث
فی أحکامه
وفیه مسائل :
المسألة الأولى
فی تقدیر دلالته (۱)
وقد اختلف فی تقدیر الدلالة الاستثناء :
فقال الأکثر فی قوله عشرة إلّا ثلاثة : أنّ المراد بعشرة هنا سبعة .
و (إلّا) قرینة دالة علیه ، کالتخصیص بغیره (٢) .
وقال القاضی : عشرة إلا ثلاثة بأزاء سبعة ، فللسبعة اسمان : مفرد هو
سبعة ، ومرکب هو عشرة إلا ثلاثة (٣) .
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی البرهان ۱ : ۲۷۰ مسألة ۳۰۰ ، المنخول : ١٦٣ ، المستصفی ۳ : ۳۷۸ ، میزان الأصول ۱ : ٤٣٧ و ٤٦١ ، المحصول ۳ : ۱۰ ، منتهى الوصول : ۱۲۲ ، المختصر بیان المختصر (۲ : ٢٥٧ ، الحاصل ۱ : ٥۲۸ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ٣٩٥ ، التحصیل ١ : ٣٦٧ ، نفائس الأصول ٥ : ۲۰٩٤ ، شرح تنقیح الفصول : ۲۳۱ ، المغنی : ٢٤١
(۲) منهم : الغزالی فی المستصفى ٣ : ٣٧٨ و ٣٩٦ لکن رأیه فی المنخول غیر ذلک ، السمرقندی فی میزان الأصول ١ ٤٣٧، وحکاه ابن الحاجب فی المنتهى : ۱۲۲ ، والمختصر بیان المختصر (۲ : ۲۵۷ ، الإصفهانی فی الکاشف ٤ : ٣٩٥ .
(۳) حکاه ابن الحاجب فی المنتهى : ۱۲۲ ، والمختصر (بیان) المختصر ٢ : ٢٥٧
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
