الثانی : یصح نسخ شریعة بأخرى ولا یمکن ذلک فی التخصیص ،
فإنه قد یجب
الثالث : النسخ رفع الحکم بعد ثبوته ، والتخصیص لیس کذلک الرابع : النسخ یجب فیه التراخی دون التخصیص ، فإنّه قد یجب فیه
المقارنة .
الخامس : التخصیص قد یقع بخبر الواحد بخلاف النسخ . السادس : التخصیص إنّما یکون فی جملة ، والنسخ یدخل على العین (۲) الواحد . السابع : النسخ قد یکون لفعل (۳) بفعل بخلاف التخصیص (٤)
وأما الفرق بین التخصیص والاستثناء (٥) فرق ما بین الخاص والعام
أیضاً .
وقیل : إن
ء مع المستثنى منه کاللفظ الواحد الدال على شیء
واحد ، والتخصیص لیس کذلک .
ولأن التخصیص یثبت بقرائن الحال، فقوله : رأیت الناس ، یُفهم
بالقرینة عدم رؤیة الجمیع ، والاستثناء لا یحصل بالقرینة .
(۱) فی «م» : لم یرد .
فی (۳) فی «م» : للفعل .
ر : المعنى وفی «ع» : المعین .
(٤) حکی فی الذریعة ۱: ٢٣٥ ، العدّة للشیخ الطوسی ۱ : ۳۰۳ ، المحصول ۳ : ۹ ،
الإحکام للآمدی ٣ : ١٠٤
(٥) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی :
المحصول ۳ : ۹ ، روضة الناظر ٢ : ٧٤٤ ، الحاصل ١ : ٥٢٨ ، التحصیل ١ :
٣٦٧ ، شرح تنقیح الفصول : ۲۳۱ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ٥٨٥ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
