الثانی : منع القاضی أبو بکر والحنابلة من استثناء الأکثر والمساوی
وأوجبوا استثناء الأقل (۱)
الثالث : جوّز قوم الجمیع . وهو اختیار علمائنا (٢)، وأکثر
الأشاعرة (٣) ، وأکثر الفقهاء (٤) ، والمتکلمین .
فلو قال : له على عشرة إلا تسعة ، لزمه درهم واحد .
ونقل عن بعض أهل اللغة استقباح استثناء عقد صحیح فلا نقول : له
علی مائة إلا عشرة ، بل نقول : إلا خمسة .
لنا وجوه :
الأول : قوله تعالى : ﴿إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ ﴾ (٥) ثم قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ * إِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ ) (٦) .
وجه الاستدلال : أنّه تعالى استثنى فی الأولى الغاوین من عباده ، وفی الثانیة استثنى المخلصین من الغاوین، فإن تساویا لزم جواز استثناء
التبصرة : ١٦٨ ، اللّمع : ۹۷ فقرة ۱۰۳ ، شرح اللمع ٤٠٤:١ فقرة ٣٨٩ ،
الإحکام للآمدی ۲ : ۵۰۲ ، منتهى الوصول : ١٢٥ (١) أبو بکر الباقلانی فی التقریب والإرشاد ٣ : ١٤١
العدة ١ :
. ٣١٦ :
ومن الحنابلة : القاضی أبو یعلى فی العدة ٢ : ٦٦٦ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ٢ : ٧٥١ . (۲) منهم السید المرتضى فی الذریعة ١ : ٢٤٧ ، الشیخ الطوسی فی أبو إسحاق الشیرازی فی التبصرة : ١٦٨ وشرح اللمع ١ : ٤٠٤ فقرة ٣٨٩ . والجوینی فی البرهان ۱ : ٢٦٧ مسألة ۲۹٥ . والغزالی فی المستصفى ۳ : ۳۸۷
(۳) منهم
والرازی فی المحصول ۳ : ۳۷
(٤) حکاه عن عامة الفقهاء فی میزان الأصول ۱ : ٤٥٩ .
(٥) سورة الحجر ٤٢:١٥
(٦) سورة ص ۳۸ : ۸۲ - ۸۳
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
