وعن العاشر : أن التقدیر ما زاد شیء إلا الذی نقص، فیکون الاستثناء (١) . من الجنس .
وعن الحادی عشر : أنّه لو صح الاستثناء من المعنى صح استثناء کلّ کا شیء من شیء ، وقد بینا بطلانه .
وعن الثانی عشر : أنّه لا یلزم من عدم رفع الجمیع صحة الاستثناء
من غیر الجنس . واستثناء الدینار من الدراهم وبالعکس نفس النزاع .
وعن الثالث عشر : ما یأتی فی تقدیر الاستثناء إن شاء الله تعالى (٢) .
المسألة الثالثة
الاستثناء المستوعب و الأکثر )
اتفق الناس على فساد الاستثناء المستوعب )
(۱) فی «م» : استثناء .
فلو قال له : عندی
(۲) فی «ع ، م زیادة : والتحقیق : أنّ الاستثناء المنفصل ورد فی اللغة والأخبار وأنه
مجاز
، وهو المتنازع فی الحقیقة ، لا وقوعه .
(۳) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی
۹۳ :
الذریعة ۱ : ٢٤٧ ، العدّة للشیخ الطوسی ۱ : ۳۱۵ . معارج الأصول : التقریب والإرشاد ۳ : ۱٤۱ ، المعتمد ۱: ٢٦٣ ، العدّة للقاضی ٣: ٦٦٦ ، إحکام الفصول : ۱۸۷ ، التبصرة : ١٦٨ ، اللّمع : ۹۷ فقرة ۱۰۳ ، شرح اللمع ١ : ٤٠٤ فقرة - ٣٩٢ ، التلخیص ٢ : ٧٤ فقرة ٦٤٧ - ٦٥٢ ، البرهان ۱ : ٢٦٧ مسألة ٢٩٤ - ٢٩٥ ، قواطع الأدلة ۱ : ٤٤۲ ، المنخول : ١٥٨ ، المستصفى ٣: ٣٨٥، میزان الأصول ۱ : ٤٥٩ ، بذل النظر : ۲۱٥ ، المحصول ۳ : ۳۷ ، روضة الناظر ٢ : ٧٥٢ ، الإحکام للآمدی ۲ : ۵۰۱ ، منتهى الوصول : ۱۲۵ ، المختصر (بیان المختصر (۲) : ۲۷۱ ، الحاصل ١ : ٥٤٠ ، التحصیل ۱ : ٣٧٦ ، شرح تنقیح الفصول : ٢٤٤ ، منهاج الأصول الإبهاج فی شرح المنهاج (۲) : ١٥٥ (٤) فی «م» : المستغرق .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
