المسألة الثانیة
الاستثناء المنفصل (۱)
وقد عرفت أن الاستثناء قسمان: متصل ، ومنفصل . وکلاهما مستعمل إجماعاً .
أما الأول : فهو المتداول بین العقلاء فی أکثر محاورات الاستثناء . وأما الثانی : فیدل علیه قوله تعالى : (فَسَجَدَ الْمَلائِکَةُ کُلُّهُمْ
أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِیسَ ) (٢) وغیر ذلک مما یأتی .
والخلاف هنا فی شیء واحد ، وهو : أن استعمال المنفصل على سبیل الحقیقة أو على سبیل المجاز ؟ مع وقوع الاتفاق على أنّه حقیقة فی المتصل. والحق : هو الثانی، خلافاً للقاضی (۳) .
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی
الذریعة ١ : ٢٤٥ ، العدة للشیخ الطوسی ١ : ٣١٦ ، معارج الأصول : ٩٣ التقریب والإرشاد ۳ : ١٣٦ ، المعتمد ۱ : ٢٦٢ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ٢ : ٦٧٣ الإحکام لابن حزم ٤٢٠ ، إحکام الفصول : ۱۸۵ ، التبصرة ١٦٥ ، اللمع : ٩٧ فقرة ۱۰۲ ، شرح اللمع ۱ : ٤٠٢ فقرة ۳۸٦ - ۳۸۸ ، التلخیص ٢ : ٦٨ فقرة ٦٤٤ - ٦٤٦ ، البرهان ١ : ٢٦٨ مسألة ۲٦٧ قواطع الأدلة ۱: ٤٤٥ ، المنخول : ١٥٩ ، المستصفى ۳ : ۳۸۱ ، میزان الأصول ۱ : ٤٥٧ ، بذل النظر : ۲۱۱ ، المحصول ۳ : ٣٠ ، روضة الناظر ۲ : ٧٤٧ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٤٩٦ ، منتهى الوصول : ۱۲۰ ، المختصر (بیان) المختصر (٢ : ٢٤٦ ، الحاصل ۱ : ۵۳۸ ، الکاشف عن المحصول : ٤٣٩ ، التحصیل ۱ : ٣٧٤ ، شرح تنقیح الفصول : ٢٤١ ، نفائس الأصول ٥ :
٢٠٧٥ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ٥٩١ .
(۲) سورة الحجر ١٥ : ٣٠ - ٣١ (۳) التقریب والإرشاد ۳ : ۱۳۷ و ۱۳۹ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
