الثانی والعشرون : أو کان علیه دلیل ، وحکمهما أن یکون الفعل
ناسخاً لمقتضى القول فی حقه دوننا .
الثالث والعشرون : أن یدلّ دلیل على تأس .
الرابع والعشرون أو علیه وعلى التکرار وحکمهما أن یکون الفعل
ناسخاً لمقتضى القول فی حقه وحقنا .
القسم الثانی : أن یعلم تقدّم الفعل. فالقول : إما أن یتعقبه أو یتراخی
فإن کان الأوّل:
فإن کان القول خاصاً به ، ودلّ دلیل على تکرّر الفعل والتأسی به ، کان القول مخصصاً له عن عموم إیجاب الفعل لکلّ مکلّف فی المستقبل ،
وناسخاً للفعل عنه فی المستقبل دون أُمته ؛ لعدم تناول القول لهم .
وإن لم یدل دلیل على تکرّره ولا على التأسی ، فلا تعارض (۱) بین القول والفعل ، فإنّ القول لم یرفع حکم ما تقدّم من الفعل فی الماضی ولا فی المستقبل ، وقد أمکن الجمع بین حکم القول والفعل . وإن دل دلیل على تکرّره فی حقه ، کان القول ناسخاً فی حقه .
وإن دل دلیل على التأسی ، کان ناسخاً فی حقنا أیضاً . وإن کان القول متناولاً لنا خاصةً ، دلّ على أن حکم الفعل مختص به دون أُمته إن لم یدل دلیل على التأسی یدل دلیل على التأسى ، وإلا کان ناسخاً . وإلا کان ناسخاً فی حقنا .
وإن کان عاماً لنا وله ، دلّ على سقوط حکم الفعل عنا وعنه . وإن کان القول متراخیاً ودلّ دلیل على التأسی والتکرار، کان ناسخاً
یوجد سقط (۱) من
فی نسخة «م» .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
