الثانی عشر أو علیه وعلى التکرار وحکمهما فی حقه الله أن
یکون الفعل ناسخاً . وأما فی حقنا ، فالتعبد بالفعل، ولا یتحقق النسخ فی حقنا ؛ لعدم تناول القول لنا .
الثالث عشر أن یکون القول عاماً لنا وله ، ولا دلیل على تکرّر
ولا تأس ولا تراخ، فإنّ فعله مخصوص به ، وهو
من القول ، وأمته داخلة فیه قطعاً .
الرابع عشر: أن یدلّ على التکرار ، فکذلک
الخامس عشر: أن یدلّ على التأسی .
دال على أنه مخصوص
السادس عشر أو علیه وعلى التکرار، فإنّهما جائزان عند من یجوّز حقنا قبل
النسخ قبل الفعل ؛ لتضمن الفعل مع دلیل التأسی النسخ فی
حضور الوقت .
السابع عشر: أن یکون الفعل متراخیاً ، والقول خاص بنا ، ولا دلیل
على تکرّر ولا تأس، فإن حکم القول ثابت فی حقنا ؛ لاختصاصه بنا من غیر تجدّد مزیل ، وحکم الفعل ثابت فی
حقه ، ولا نسخ .
الثامن عشر : أن یدل دلیل على تکرّر . وحکمه کذلک .
التاسع عشر: أن یدلّ على التأسی .
العشرون : أو علیه وعلى التکریر ، فیجب المصیر فیهما إلى الفعل
عملاً بدلیل التأسى ، ویکون حکم القول منسوخاً فی حقنا ولا نسخ فی
حقه الله و الاختصاص القول بنا .
الحادی والعشرون : أن یکون القول عاماً لنا وله ، والفعل متراخ ،
ولا دلیل على تکرّر .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
