منسوخ ومختص به الله وأما الفعل ؛ فلعدم دلیل التأسی
الثانی : أن یکون الحال کذلک ، ویدل دلیل على تکرّر الفعل الثالث : أو على التأسی .
الرابع : أو علیهما ، وحکمه ما تقدّم إلا فی حق الأمة فی الأخیرین ،
فإن حکم الفعل یتناولهم .
الخامس : أن یکون القول خاصاً بنا ، ولا دلیل على تکرّر ولا تأس ،
فیجب المصیر إلى القول دون الفعل ؛ لاختصاص الفعل بـه . ولا یلغو ؛
لثبوت حکمه فی حقه الله
بالکلیة .
تقدم .
علی الا الله ولا القول . ولو صرنا إلى الفعل لزم إلغاء القول
السادس: أن یدلّ دلیل على تکرّر الفعل ، دون التأسی، وحکمه ما
السابع : أن یدلّ على التأسی دلیل .
الثامن : أن یدلّ علیه وعلى التکرار وحکمهما فی حقه له ما
تقدم . وأما فی حقنا ، فکما فی الأول یمتنع عندنا ، ویجوز عند من جوّز
النسخ قبل الفعل .
التاسع : أن یکون الفعل متراخیاً ، والقول مختص به ، ولا دلیل على
تکرّر ولا تأس ، کان مقتضى) (۱) القول منسوخاً عنه دوننا .
العاشر : أن یدلّ دلیل على تکرّره ، فکذلک .
الحادی عشر: أن یدلّ دلیل على التأسی .
(۱) فی «م» : فیبقى .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
