لحقه النسخ على معنى أنه قد زال التعبد بمثله. وأن التخصیص قد لحقه أن بعض المکلفین لا یلزمه مثله .
على معنى
وأما إذا عارضه قوله : فإما أن یعلم تقدّم القول أو الفعل ، أو لا یعلم تقدّم أحدهما ، فالأقسام ثلاثة :
الأول : أن یعلم تقدم القول . فالفعل المعارض: إما أن یتعقبه ، أو
یتراخى عنه .
وعلى التقدیرین ، فالقول : إما أن یتناوله خاصة ، أو یتناول أُمّته
خاصة، أو یعمهما .
وعلى کل تقدیر: فإما أن یدلّ دلیل على تکرار الفعل وعلى وجوب التأسی به، أو یدلّ على التکرار خاصة ، أو على التأسى خاصة ) (١) أو
لا یدل دلیل على أحدهما .
فالأقسام کد (٢) :
الأول : أن یکون القول متقدّماً على الفعل ومختصاً بـه ، مثل : أن یقول : الفعل الفلانی واجب علیّ فی الوقت الفلانی ثم یتلبس بضده فی ذلک الوقت ، ولا دلیل على تکرّرٍ ولا تأس .
وهو محال عند من منع من النسخ قبل الفعل لأنه لیس تخصیصاً ؛
لاتحاد المحلّ فیهما ، فیکون نسخاً .
ومن جوزه قال : الفعل ناسخ لحکم القول ، ولا تعلق للأمة بهما . أما
(۱) فی «د»: لم یرد .
(٢) أی : أنّ الأقسام أربعة وعشرون على حساب الجمل حیث أن الکاف تساوی
عشرین والدال أربعة .
القول ؛ فلاته .
والتکرار .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
