الثالث : أن یقع قضاء لعبادة مندوبة ؛ لاستحالة ترجیح الفـرع عـلـى
الرابع : أن یداوم على الفعل ثمّ یخلّ به أحیاناً من غیر نسخ ، فالدوام
دلیل الطاعة ، والإخلال دلیل نفى الوجوب .
ویعرف الواجب بالثلاثة الأول وبأمور خمسة أخرى :
الأول : التخییر بینه وبین واجب ؛ لامتناع التخییر بین الواجب وغیره . الثانی : أن یکون قضاء لعبادة واجبة (۱) .
وفیه نظر ؛ إذ وجوب الأداء لا یستلزم وجوب القضاء . الثالث : أن تقترن بالفعل أمارة الوجوب ، کما لو صلّى بأذان وإقامة . : أن یکون جزاءً لشرط موجب ، کفعل ما وجب بالنذر . الخامس : أن یکون فعلاً لو لم یجب لم یجز ، کالجمع بین رکوعین
الرابع
فی الکسوف .
ویعرف أن فعله وترکه امتثال لدلالة ،نعرفها ، بأن یکون مطابقاً لبعض
الأدلة العقلیة أو الشرعیة التی نعرفها .
ویعرف أن فعله بیان بأمرین : الأول : أن یقول : هذا بیان ذلک .
الثانی : أن یرد خطاب مجمل من الله تعالى أو من رسوله له ثم فعل ما یحتمل أن یکون بیاناً له ، ولا یوجد بیان غیره مع حضور الحاجة ، فیعلم أنّه بیان ، وإلا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة إلیه . وفی الترک : نحو أن یترک الجلسة فی الرکعة الثانیة ، فینسخ بـه
(١) المحصول ٣: ٢٥٥ ، الحاصل ٢ : ٦٣٠ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
