بشیء من الأدلة ، أو یتعلّق بشیء منها .
وهذا الأخیر: إما أن یتعلّق به على طریق الموافقة ، وهو بیان صفة
المجمل ، أو یتعلّق به لا على طریق الموافقة .
وهو ضربان : بیان التخصیص ، وبیان النسخ . وبیان التخصیص : إما بیان تخصیص قول ، أو فعل .
وبیان النسخ : إما (۱) نسخ قول ، أو فعل) (٢).
ولما وجب علینا التأسی بفعله ، وجب علینا معرفة الوجه الذی یقع
علیه فعل الرسول الله .
فطریق معرفة الإباحة أربعة :
الأول : نصه الله بأنه مباح .
الثانی
: وقوعه امتثالاً ؛ لآیة تدلّ على الإباحة .
الثالث : وقوعه بیاناً لها .
الرابع : عدم دلیل على الوجه ، مع العلم بأنه لا یذنب (۳) ، وأصالة
الزائد على الحسن .
ویعرف الندب بسبعة : الثلاثة الأول وأربعة أُخرى :
الأوّل : علم قصد القربة منه الله مع منه
أصالة عدم الوجوب .
الثانی : أن یخیّر بینه وبین فعل مندوب ، فیعلم أنه ندب ؛ لامتناع
التخییر بین الندب وغیره .
(١) فی «ر» ، «د» ، «ع» زیادة : بیان .
(۲) فی «م» لم یرد .
(۳) «ش» ، «م» : ندب
الأصل .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
