وجب أن یعتقد فیه عدم الوجوب ، فالحکم بالوجوب یناقضه ، فلا یکون متحققاً . ویمنع کون هذا الأمر للوجوب .
سلّمنا ، لکن صریحه اتباع شخصه الله ولیس مراداً ، ولا إضمار الفعل والقول معاً ؛ لزیادة خلاف الأصل، مع اندفاع الضرورة بدونه (۱). ولیس أحدهما أولى ، بل القول ؛ للإجماع علیه ، والخلاف فی الفعل ، کیف
والمتابعة فی الفعل إنّما تجب فی الفعل الواجب ، لا مطلق الفعل . وعلى الرابع : بذلک أیضاً (۲) .
وفیه نظر ؛ لدلالتهما على وجوب المتابعة ؛ لما ثبت من أنّ الأمر للوجوب ، وإنما یتحقق فی الجمیع .
أمّا أوّلاً ؛ فلعدم دلیل (۳) التخصیص ببعض الأفعال، ویلزم منه
الإجمال .
الأفعال .
وأما ثانیاً ؛ فلأنّ المفهوم من المتابعة (٤) المطلقة، الموافقة فی کلّ
وأما ثالثاً ؛ فلان المراد إیجاب طاعته وانقیاد العباد إلى امتثال أمره ، خرج عنه المندوب وما لیس بواجب بدلیل یبینه فیبقى الباقی على
الأصل .
وعلى الخامس : بالمنع من کون فعله إتیاناً لنا ؛ لمقابلة قوله : ﴿وَمَا
(١) فی «ر» : «بذلک» بدل «بدونه» .
(۲) المحصول ۳ : ٢٤١ ، الإحکام للآمدی ۱ : ١٥٤ ، التحصیل ١ : ٤٣٧ .
(۳) فی «ر» لم ترد (٤) ما أثبتناه من «ش».
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
