خیران (۱)، والحنابلة ، وجماعة من المعتزلة (٢) . ونقله المرتضى عن مالک (٣) .
وقال إمام الحرمین : إنّها للندب (٤) . وهو محکی عن الشافعی )
وقال آخرون : إنّه للإباحة . وهو منقول عن مالک (٦) .
وقال الصیرفی ، وأکثر المعتزلة ، والسیّد المرتضى : بالوقف (۷) . وأما ما لم یظهر فیه قصد القربة ، فقد اختلفوا فیه على نحو اختلافهم
فیما ظهر فیه قصد القربة ، إلّا أنّ القول بالوجوب والندب فیه أبعد ، والوقف والإباحة أقرب .
وبعض من جوّز المعاصی على الأنبیاء قال : إنّها على الحظر (۸) .
(۱) هو : أبو علی الحسین بن صالح بن خَیْران الفقیه الشافعی عرض علیه القضاء ببغداد فی وقت المقتدر فلم یفعل ، وکان ابن خیران ممن أخذ عن الأنماطی . توفّی سنة عشرین وثلاثمائة . أنظر : تاریخ بغداد ۸: ٤١١٨/٥٣ ، وفیات الأعیان ۲ : ۱۳۳، العِبَر ۲ : ۱۰ ، سِیَر أعلام النبلاء ١٥ : ٥٨ ، طبقات الشافعیة للشبکی ۲ : ۲۱۳ ، الوافی بالوفیات ۱۲ : ۳۵۹/۳۷۸ ، طبقات الشافعیة لابن شهبة ۱ : ۳۸/۹۲ .
(۲) حکاه عنهم فی : إحکام الفصول للباجی : ۲۲۳ ، شرح اللمع ١: ٥٤٦ الفقرة ٦١١ ، البرهان ۱ : ۳۲۲ مسألة ۳۹۷ ، المنخول : ۲۲۵ ، المحصول ۳ : ۲۲۹ ،
الاحکام للآمدی ١ : ١٤٩
(۳) الذریعة ٢ : ٥٧٨ (٤) البرهان ۱ : ٣٢٤ مسألة ٤٠٠
(٥) حکاه عنه فی البرهان ۱ : ۳۲۲ الفقرة ۳۹۷ ، المحصول ۳ : ۲۳۰
(٦) حکاه عنه فی المحصول ۳ : ۲۳۰
(۷) حکاه عن أکثر المعتزلة فی العدة للقاضی أبی یعلى فی العدة ۳ : ۷۳۸. وحکاه عن الصیرفی وأکثر المعتزلة الرازی فی المحصول ۳ : ۲۳۰ ، والآمدی فی الإحکام ۱ : ١٤٩ ، ورأی السید المرتضى فی کتابه الذریعة ٢ : ٥٧٨ . (۸) حکاه الآمدی فی الإحکام ۱ : ١٤۹ ، والإصفهانی فی الکاشف عن المحصول ٥ :
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
