الخطأ المؤاخذة ؛ لقوله الا الله : «رفع عن أمتی الخطأ والنسیان» (۱) والمراد به رفع المؤاخذة ، بل نظراً للخاطئ بإیجاب ما یکفر ذنبه فی تقصیره ، ولهذا سمّیت کفارةً ، وجنایة العمد فوق جنایة الخطأ، ولا یلزم من کون الکفارة مسقطة لإثم أضعف الذنبین أن تکون مسقطة لإثم أقواهما .
البحث الرابع
فی مفهوم المخالفة (٢)
قد سبق الخلاف فى أن ربط الحکم باسم عام مقید بصفة خاصة کقوله الله : «فی الغنم السائمة زکاة) (۳) هل یدلّ نفیها عن غیر السائمة ، أم لا ؟ وذکرنا الحجج من الطرفین .
وکذا البحث قد سبق فی مفهوم الشرط، والغایة ، وإنما ، والأوصاف الطارئة ، ومفهوم اللقب ، والاسم المشتق لقربه من مفهوم اللقب، والعدد الخاص ، ومفهوم الاستثناء ؛ إذ حاصله راجع إلى أن الاستثناء من النفی
(١) تقدم فی
(۲) لمزید الاطلاع راجع هذا البحث فی
الذریعة ۱ ۳۹۲ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٤٦٧ ، إحکام الفصول للباجی : ٤٤٦، التبصرة : ۲۲٦ ، اللّمع : ۱۰۵ الفقرة ۱۱۵ ، شرح اللمع ١: ٤٢٨ الفقرة ٤٢٨ ، المعونة فی الجدل : ۱۳۸ ، البرهان ۱: ۳۰۱ مسألة ،۳۵۹، قواطع الأدلة ٣:٢، المنخول : ۲۰۸ المستصفى ٣ ٤١٣ ، میزان الأصول ۱ : ٤٤٥، المحصول ٢: ١٣٦، روضة الناظر ٢ ٧٧٥ ، منتهى الوصول : ١٤٨ ، المختصر (بیان) المختصر ٢ : ٤٤٤ . (۳) ورد مؤداه فی : الاستبصار ۲ : ۲/۲ کتاب الزکاة - ما تجب فیه الزکاة ، سنن الدارمی ۱ : ۳۸۱ ، سنن أبی داود ۲ : ۹۷ باب زکاة السائمة ، سنن النسائی ٥: ٢٩ باب زکاة الغنم ، سنن الدارقطنی ۲ : ١١٤ باب زکاة الابل والغنم ، المستدرک للحاکم ١ : ٣٩١ کتاب الزکاة ، سنن البیهقی ٤ : ٨٥ کتاب الزکاة - باب کیف فرض الصدقة .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
