الأول
فی الاستثناء (۱)
وفیه مباحث
الأول
فی حقیقة الاستثناء
استفعال من الثنی وهو الرجوع ، وهو هنا کذلک ؛ فإن الحاکم على جملة بشیء ء ، إذا استثنى بعضها عن ذلک الحکم فکأنه قد رجع عما حکم
به أوّلاً فی ذلک المستثنى.
وهو إما متصل ، وهو الذی یکون المستثنى فیه من جنس المستثنى
وإما منفصل، وهو الذی یکون من غیر جنسه، وهو حقیقة فی
المتصل إجماعاً .
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی :
التقریب والإرشاد ۳ : ١٢٦ ، العدّة للقاضی ۲ : ٦٥٩ ، إحکام الفصول للباجی :
١٨٢ ، اللمع : ٩٥ فقرة - ۱۰۵ ، شرح اللمع ۱ : ۳۹۹ فقرة ٣٨٢ - ٤٠٢ ، التلخیص ٢ : ٦٠ فقرة ٦٣٦ - ٦٣٨ - البرهان ١ : ٢٥٨ مسألة ٢٧٩ - ۲۹۷ ، قواطع الأدلة ١ : ٤٣٦ ، المستصفى ۳ : ۳۷۷ ، المحصول ۳ : ۲۵ ، روضة الناظر ٢ : ٧٤٣ ، الإحکام للآمدی ۲ : ٤۹۱ ، منتهى الوصول : ۱۲۱ ، المختصر (بیان المختصر ۲ : ٢٥۱ ، الحاصل ١ : ٥٣٦ ، الکاشف ٤ : ٤٣١ ، التحصیل ۱: ۳۷۳، شرح تنقیح الفصول : ۲۳۷ ، منهاج الوصول الإبهاج فی شرح المنهاج (۲ : ١٥۱ .
واختلف فی المنفصل :
فقیل : إنّه حقیقة فیه أیضاً (١) .
وقیل : مجاز (۲) .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
