الربا (١) .
السادس : مفهوم اللقب ، کتخصیص الأشیاء السنة فی الذکر بتحریم
السابع : مفهوم الاسم المشتق الدال على الجنس ، کقوله :
لا تبیعوا الطعام بالطعام (۲) ، وهو قریب من مفهوم اللقب. الثامن : مفهوم الاستثناء لا عالم فی البلد إلا زید .
التاسع : تعلیق الحکم بعدد خاص ، کتخصیص حد الزانی بمائة . العاشر : مفهوم حصر المبتدأ فی الخبر : العالم زید وصدیقی عمرو .
البحث الثالث
فی أن مفهوم الموافقة حجّة (۳)
اتفق العلماء علیه، خلافاً لداود الظاهری (٤) ؛ لأن اللفظ یدلّ علیه دلالة ظاهرةً بل قطعیّة، فإنّ السیّد لو قال لعبده : لا تظلم أحداً بحبة ، فهم کلّ عاقل منعه عن الظلم بأزید منها ، وکذا لو قال : لا تقل له أف ، فهم
سنن النسائی ٥ : ١٥ کتاب الزکاة - باب عقوبة مانع الزکاة ، سنن الدار قطنی ٢ :
١/١٢٥ کتاب الزکاة - باب زکاة مال التجارة وسقوطها عن الخیل والرقیق . (١) سنن أبی داود ٣ : ٣٣٤٩/٢٤٨ کتاب البیوع - باب الصرف ، سنن ابن ماجة ٢ : ٢٢٥٤/٧٥٧ کتاب التجارات - باب (٤٨) الصرف .
(۲) ورد باختلاف فی الالفاظ کما فی : دعائم الإسلام ۲ : ١٠٢/٤٣ ، سنن النسائی ٧ : ۲۷۰ - کتاب البیوع - بیع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام .
العدة ما
(۳) لمزید الاطلاع راجع هذا البحث فی : الذریعة ۱ : ۳۹۳ ، العدة للشیخ الطوسی ٢ : للقاضی أبی یعلى ٢ : ٤٨٠ ، التبصرة : ۲۲۷ ، اللمع : ١٠٤ فقرة ١١٣ ، البرهان ۱ : ۳۰۰ مسألة ۳۵۸ ، المنخول : ۲۰۸ ، روضة الناظر ۲ : ۷۷۲ ، الإحکام للآمدی ٣ : ٦٣ ، المنتهى : ١٤٧ ، المختصر (بیان المختصر) ٢ : ٤٣٧ (٤) حکاه القاضی أبی یعلى فی العدة ۲ : ٤۸۲ ، الآمدی فی الإحکام ۳ : ٦٤ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
