أذى الضرب أشدّ ، فکان بالتحریم أولى ، ولو قطع النظر عن ذلک لم یجب التعدیة ؛ فإنّ الملک قد یأمر بقتل والده إذا عرف أنه ینازعه فی الملک ، وینهى عن التأفیف ؛ حیث لم یندفع محذور المنازعة بالثانی ، بل بالأوّل ، فلا یجب حینئذ من إباحة أشدّ المحذورین إباحة أضعفهما ، ولا من تحریم الأضعف
تحریم الأشد .
الثانی : مفهوم المخالفة ، وهو ما یکون الحکم فی محل السکوت
مخالفاً له فی
محل النطق ، ویسمّى : دلیل الخطاب . وأصنافه عشرة : الأول : تقیید المطلق بالوصف ، کقوله الله : «فی الغنم السائمة
زکاة» (۱) .
الثانی : مفهوم الشرط ، مثل : إن (۲) دخل أکرمه
الثالث : مفهوم الغایه ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ ﴾ (۳)
الرابع
: مفهوم إنّما ، کقوله له : «إنّما الأعمال بالنیات» (٤) . الخامس : التخصیص بالأوصاف التی تطرأ وتزول بالذکر ، کقوله لالالیات
السائمة زکاة» (٥) .
(١) تقدّم فی
(۲) فی «م) : مَن .
(۳) سورة البقرة ٢ : ۲۲۲ .
(٤) مسائل علی بن جعفر : ٣٤٦ ، المسائل الصاغانیة (ضمن مصنفات الشیخ
المفید
۳ : ۱۱۸ ، التهذیب ۱ : ٦٧/٨٣ باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضیلة فیه ، المعتبر ۱ : ۱۳۸ سنن ابن ماجة ۲ : ٤٢٢٧/١٤۱۳ کتاب الزهد -
باب ٢٦ النّیة .
(٥) ورد الحدیث بتفاوت فی الألفاظ کما
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
