بإفادة العموم أیضاً .
وأما ثالثاً ؛ فلاته قال : «نکاحها «باطل»، رتّب الحکم على الشرط فی
معرض الجزاء ، وذلک أیضاً (۱) یؤکد قصد العموم .
وأما رابعاً ؛ فلانه أکد البطلان بذکره ثلاثاً ( ۲ ) .
وفیه نظر ؛ إذ لا مدخل لهذا التأکید فی إرادة العموم.
قالوا : ولا یمکن حمله على الصغیرة ؛ لأنه حکم بالبطلان، وعقد الصغیرة من دون إذن الولی موقوف على إجازة الولی . ولا على الأمة ؛ لقوله عل الله : «فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها (۳) ولا مهر للأمة ، بل لسیدها.
ولا على المکاتبة ؛ لأنّها بالنسبة إلى جنس النساء نادرة ، ولفظ «أیّما
امرأة من أقوى صیغ العموم ، ومن القبیح فی لغة العرب إطلاق اللفظ العام على النادر جداً .
ونمنع صحة الاستثناء بحیث لا یبقى إلا الأقل النادر من المستثنى عنه .
وأما (٤) حمل البطلان على الصیرورة إلیه ، فبعید أیضاً :
مصیر
(۱) فی «ش» : إنّما
العقد إلى البطلان نادر والتعبیر باسم الشیء عمّا (ه) یؤول
(۲) المنخول : ۱۸۱ ، المستصفى ۳ ۱۰۷ ، الإحکام للآمدی :۳ : ٥٤ ، المنتهى : ١٤٦ . (۳) ورد بتفاوت فی الألفاظ کما فی : سنن الدارمی ۲ : ۱۳۷ کتاب النکاح - باب النهی عن النکاح بغیر ولی ، سنن الترمذی :۳ : ۱۱۰۲/٤۰۷ کتاب النکاح - باب ١٤ ما جاء لا نکاح إلا بولی ، سنن البیهقی ٧ : ٢١٥ کتاب النکاح - باب لا النکاح إلا بولی . وانظر : الخلاف ۵ : ۲۵۹ ، الأم (مختصر المزنی) : ١٦٣ .
(٤) فی «ش» ، «د» ، «ع » «ع» ، «م» : لم ترد . (٥) فی «م» : على ما
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
