البحث ساقط عنا .
البحث الحادی عشر
فی حکم العام قبل دخول وقته (۱)
إذا ورد لفظ عام بعبادة أو بغیرها قبل دخول وقت العمل به، قال أبو بکر الصیرفی : یجب اعتقاد عمومه جزماً قبل ظهور المخصص ، وإذا ظهر المخصص ، تغیّر ذلک الاعتقاد (٢)
وغلطه الباقون ؛ لأن احتمال إرادة الخصوص به قائم ، ولهذا لو ظهر
یمتنع
المخصص لم یکن ممتنعاً ، ووجب اعتقاد الخصوص ، وما هذا شأنه اعتقاد عمومه جزماً قبل الاستقصاء فی البحث عن مخصصه وعدم الظفر به على وجه تسکن النفس إلى عدمه، فلابد فی الجزم باعتقاد عمومـه مـن اعتقاد انتفاء مخصصه بطریقه (۳) .
وقد أجمع الأصولیون : على امتناع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص (٤) ، لکن اختلفوا :
عمومه
فقال القاضی أبو بکر وجماعة من الأصولیین : یمتنع العمل به واعتقاد إلا بعد القطع بانتفاء المخصص، وإلا فالجزم بعمومه وبالعمل بـه
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی : الإحکام للآمدی ٣ : ٤٧ ، منتهى الوصول : ١٤٤
(۲) حکی
التلخیص ٢ : ١٦٢ ١٦٣ ، المحصول ۳ : ۲۱ ، الإحکام للآمدی ٣ :
فی ٤٧ ، منتهى الوصول : ١٤٤
(۳) الإحکام للآمدی ۳ : ٤٧ .
(٤) حکی فی المستصفى ۳ : ۳۷۰ ، الإحکام للآمدی ٣ ٤٧ ، منتهى الوصول :
١٤٤ ، المختصر (بیان المختصر (٢) : ٤١٢ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
