واحتج الآخرون بالوقوع : بأنه بین قوله - تعالى - : بین قوله - تعالى -: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا ) (۱) على التدریج من ذکر نصاب السرقة (١) أولاً (٢) وعدم الشبهة ثانیاً (٣).
، مع عموم
اللفظ لکلّ سارق .
وکذا بین قوله - تعالى - : والله على الناس حج البیت من استطاع
إلیه سبیلا) (٤) بتفسیر الاستطاعة : بذکر الزاد والراحلة (٥) أولاً ، ثم ذکر الأمن الطریق والسلامة من طلب الخفارة ثانیاً ، وغیر ذلک .
والوقوع دلیل الجواز (٦)
ثمّ أجابوا عن حجّة المانعین : بأنّ الاقتصار على الخطاب العام دون ذکر المخصص مع کونه ظاهراً فی التعمیم بلفظه ، إذا لم یوهم المنع من التخصیص ، فإخراج بعض ما تناوله اللفظ مع أنه لا دلالة على إثبات غیر ذلک البعض بلفظه ، أولى أن لا یکون موهماً لمنع التخصیص (٧) . وهذا
(١) سورة المائدة ٥: ٣٨
(۲) صحیح مسلم :۳ ۱/۱۳۱۲ باب حد السرقة ونصابها ، سنن ابن ماجة ٢: ٢٥٨٥/٨٢٦ کتاب الحدود - باب حد السرقة ، سنن الترمذی ٤ : ١٤٤٥/٥٠ کتاب
الحدود ـ باب ما جاء فی کم تقطع ید السارق .
(٣) الفقیه ٤ : ۱۲/۵۳ باب نوادر الحدود ، سنن ابن ماجة ٢ : ٢٥٤٥/٨٥٠ کتاب الحدود - باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ، سنن البیهقیة ٨: ۲۳۸ کتاب الحدود ـ باب ما جاء فی درء الحدود بالشبهات ، شرح نهج البلاغة لابن أبی
الحدید ١٢ : ٢٤١ (٤) آل عمران ۳ : ۹۷
(٥) سنن ابن ماجة ٢ : ٢٨٩٦/٢٦٧ و ۲۸٩٧ باب ما یوجب الحج ، سنن الدار قطنی ٢: ١/٢١٥ کتاب الحج ، سنن البیهقی ٤ : ۳۲۷ باب بیان السبیل ، احکام القرآن للکیا الهراسی ١ : ٢٩٤ ، تفسیر القرطبی ٤ : ١٤٧
(٦) المستصفى ۳ : ۷۹ ۸۰ ، الإحکام للآمدی ٣: ٤٦ ٤٧ ، منتهى الوصول : ١٤٤ (۷) الإحکام للآمدی ٣ : ٤٧ ، منتهى الوصول : ١٤٤ ، المختصر (بیان المختصر (٢) : ٤١١ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
