العام المخصوص بأدلة العقل وإن لم یعلم السامع العقل وإن لم یعلم السامع أن (۱) فی العقل ما یدل
على تخصیصه (۲).
وجوزه النظام ، وأبو هاشم (۳) ، وأبو الحسین البصری (٤) .
وهو الحق .
لنا وجوه :
الأول
الوقوع ، فإن کثیراً من الصحابة سمعوا قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ ) (٥) ، ولم یسمعوا سنّوا بهم سنّة أهل الکتاب» (٦) إلا بعد حین . الثانی : یجوز الخطاب بالعام المخصوص بالعقل من غیر أن یخطر بباله ذلک المخصوص إجماعاً ، فجاز الخطاب بالعام المخصوص بالسمع من غیر أن یسمعه ذلک المخصص بجامع تمکنه فی الصورتین من معرفة
الیهود والمجوس وغیرهم . توفّی فی سامراء سنة ست وعشرین ومائتین . انظر : منتهى المقال ٧: ٤٣٤٤/٤١٤ ، الفهرست : ۲۰۳ ، العِبر ۱ : ۳۳۲ ، سیر أعلام النبلاء ۱۰ : ٥٤٢ ، الوافی بالوفیات ٥ : ۲۱۹۳/۱٦١ ، شذرات الذهب ٢ : ٨٥ . (۱) فی «م» : لم ترد . (۲) حکاه فی : معارج الأصول : ۱۱۳ ، المعتمد ۱: ٣٦۰ ، المحصول ٣: ٢٢١ ، الإحکام للآمدی ٣: ٤٥ .
(۳) حکی فی الذریعة ۱ : ۳۹۱ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٤٦٥ ، المعتمد ١ : ٣٦٠ ، المحصول ۳ : ۲۲۱ ، الإحکام للآمدی ٣: ٤٥
(٤) المعتمد ١ : ٣٦٠ . (٥) سورة التوبة ٩ : ٥
(٦) الفقیه ۲ : ۱۱/۲۹ باب الخراج والجزیة و ۳ : ۲۰/۲۹ باب العدالة ، موطأ مالک ١ : ٤٢/٢٧٨ باب جزیة أهل الکتاب والمجوس ، مصنف عبد الرزاق ٦ : ۱۰۰٢٥/٦٩ باب أخذ الجزیة من المجوس ، مصنف ابن أبی شیبة ٣ : ٢٢٤ فی المجوس یؤخذ منهم شیء من الجزیة ، سنن البیهقی ۹ : ۱۸۹ - ١٩٠ کتاب الجزیة - باب المجوس أهل کتاب والجزیة تؤخذ منهم .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
