والجواب : المنع من کونه للفور .
سلّمنا ، لکن لیس المراد تبلیغ الأحکام التی وقع النزاع فیها ، وإنما
المراد القرآن ؛ لأنّه المفهوم من المنزل . قاله قاضی القضاة . وأجاب قاضی القضاة أیضاً بأنّ هذا الأمر إنما یفید وجوب تبلیغه
على الحدّ الذی أمر أن یبلّغ علیه ، من تقدیم أو تأخیر (۱) . اعترضه أبو الحسین : بأنّ الوجه الذی أمر أن یبلغ علیه هو التعجیل ؛ بدلالة هذا الأمر (٢)
للفور
وفیه نظر (۳) ؛ لأن الوجه إنّما یکون هو التعجیل لو کان هذا الأمر
البحث الثامن (٤)
فی ذکر من یجب له البیان
اعلم : أنه لا یجب فی أحکام الله تعالى عمومها ، بل فیها ما هو عام ،
وفیها ما هو خاص
(۱) حکاه فی المعتمد ١ : ٣٤٢
(۲) المعتمد ۱: ٣٤٢
(۳) فی ( ر ) وردت العبارة هکذا : وفیه نظر ؛ لأنّ الوجه إنّما یکون من التعجیل بدلالة هذا الأمر . وفیه نظر ؛ لأنّ الوجه إنّما یکون من التعجیل لو کان هذا الامر للفور . (٤) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی :
المعتمد ۱: ۳۵۸ ، بذل النظر : ٣٠٤ ، المحصول ۳ : ۲۱۹ ، الحاصل ۱ : ٦١٣ ، الکاشف عن المحصول ٥: ١٢٦ ، التحصیل ١ : ٤٣١ ، شرح تنقیح الفصول : ۲۸۵ ، نفائس الأصول ۵ : ۲۳۸۷ ، منهاج الأصول (الإبهاج فی شرح المنهاج ٢ : ٢٤٦
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
