بین ما بعد الأمر وقبله .
وعن الثانی عشر : بجواز تقدّم الإجمالی على التفصیلی، وظاهر وجوب مقارنة الإجمالی للخطاب ؛ لأنه إما للفور أو التراخی ، وتمام البحث
ما تقدم . ( على أنا ) (۱) نقول : لو لم یعرفنا الا الله النقل للصلاة عن المعنى اللغوی إلى غیره لکان السامع یحمله على المعنى اللغوی ، لکنه قد نقل أنه الله سئل عن الصلاة لما أمر بها
أو نقول : إنّه قد کان بینها بالقول وأخر البیان بالفعل إلى وقتها ؛ لیتأکد البیان . والحج بیّنه بالقول قبل الفعل، ولهذا فإنّ الناس حجوا قبل حج
النبی
علیه والله
وعن الثالث عشر : بأنا نوجب اقتران البیان (٢) الإجمالی بالمنسوخ
والمخصوص
معاً .
وعلى رأی الفارقین ما ذکره القاضی عبد الجبار، وهو أن التردّد فی الایجاب بعد الزمن الثانی فی المنسوخ لا یقتضی عدم التکلیف فی الأوّل ، فیستفاد منه الوجوب فى الزمن الأوّل ، بخلاف المخصوص ، فافترقا (۳). وعن الرابع عشر : بالمنع من حصر وجوب البیان فی تمکن المکلّف من الفعل . نعم ، کما أنّه علّة فیه، کذا خروج الخطاب من کونه
عبثاً أو إغراء بالجهل علّة أیضاً.
لأنا
(١) فی «م) (۲) فی «م» : لم ترد .
(۳) حکاه فی المعتمد ۱: ۳۵۳ ، الآمدی فی الإحکام ۳ :
١٤٣ ، المختصر (بیان المختصر (٢) : ٤٠٥ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
