وبالتخصیص خرج عن ذلک ) (۱) .
حجة .
الثالث : الإجماع وقع على الاحتجاج بالعام المخصوص (٢) فیکون
أما المقدمة الأولى : فلأن فاطمة علما احتجت على أبی بکر فی میراثها من أبیها بعموم قوله تعالى : یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُم ) (۳)(٤) مع أنه مخصص بالکافر والقاتل ، ولم ینکر أحد من الصحابة احتجاجها، مع ظهوره واشتهاره ، بل عدل أبو بکر فی حرمانها من المیراث إلى حدیث
رواه (٥)
ولأن علی الهلال احتج فی جواز الجمع بین الأختین فی الملک بقوله تعالى : (أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ) ) (٦)(٧) ، وبقوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الاخْتَیْن ) (۸) ( وقال : أحلّتهما آیة وحرمتهما آیة) (۹) ولا شک أن قوله : ﴿وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ﴾ (١٠) عام مع أنه مخصوص بالأخت والبنت .
(۱) فی «د» ، «ر» : لم یرد . وفی «ع» : وردت فی نسخة
(۲) فی «م» زیادة : على الجمیع مع إرادته
(۳) سورة النساء ٤ : ١١ .
(٤) الاحتجاج للطبرسی ١ : ۲٦٨ ، کشف الغمّة للأربلی ۱ : ٤۸۸ ، بلاغات النساء : ١٧ (٥) الشافی فی الإمامة ٤ : ٥٧ ، الاحتجاج للطبرسی ١ : ٢٧٦ ، مسند أحمد ١: ٦ ، صحیح البخاری ٤ : ٩٦ باب فرض الخمس ، سنن البیهقی ٦ : ٣٠٠ کتاب قسم الفیء والغنیمة .
(٦) سورة النساء ٣:٤ .
(۷) الخلاف للشیخ الطوسی ٤: ۳۰۳ مسألة ٧٤ ، المعتمد ۱: ۲۸۸ ، العدة للقاضی
أبی یعلى ٢ : ٥٤١
(۸) سورة النساء ٤ : ٢٣
(۹) فی
«ش» ، «م» : وقال أحکمهما .
(١٠) سورة النساء ٤ : ٣٦
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
