امتنع لأمر یرجع إلى نفسه أو إلى غیره، ولهذا یسقط تکلیف الإنسان إذا مات ، سواء قتل نفسه أو قتله غیره ، واللازم باطل بالإجماع . العاشر : قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَیْءٍ﴾ (١) الآیة ، ثمّ بیّن بعد ذلک أنّ السَلَب للقاتل (۲) ، وأنّ ذوی القربی هم بنو هاشم وبـنـو
(۳) المطلب ، دون بنی عن ذلک ؟ فقال : إنا
وبنی
أمیة وبنى نوفل ؛ لمنعهم من ذلک حتى أنه سئل
المطلب لم نفترق فی جاهلیة ولا إسلام ، ولم
نزل هکذا» (٤) وشبک بین أصابعه . الحادی عشر: روی أن جبرئیل - الا - قال للنبی - - الله اقرأ (ه) . قال : (وما أقرأ ؟ کرّر علیه ثلاث مرّات . ثم قال له : أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ (٦)(٧) ، فأخر بیان الأمر الأوّل والثانی إلى الثالث مع إجماله وإمکان
بیانه أوّلاً .
الثانی عشر : أنه تعالى خاطبنا بإقامة الصلاة وإیتاء الزکاة، ولم یرد
(١) سورة الأنفال ٨: ٤١
(۲) ورد مؤداه فی : مسند أحمد ٥ : ١٢
سنن أبی داود ۳ : ۲۷۲۱/۷۲ کتاب الجهاد باب فی السلب لا یخمس ، سنن ابن ماجة ۲ : ۲۸۳٨/٩٤٧ ، کتاب الجهاد - باب المبارزة والسلب ، سنن البیهقی ٦ : ۳۱۰ کتاب قسم الفیء والغنیمة ـ باب ما جاء
فی تخمیس السلب (۳) ما اثبتناه من «ر»
(٤) عوالی اللآلی ۲ : ۲۰۰/۷۵ ، مسند أحمد ٤ : ۸۱ ، سنن ابی داود ٣: ٢٩٨٠/١٤٦ کتاب الخراج والأمارة والفیء ، سنن البیهقی ٦ : ٣٤١ کتاب قسم الفیء والغنیمة - باب سهم ذی القربى من الخمس .
(٥) فی «م» : قال : إقراء .
(٦) سورة العلق ٩٦ : ۱
(۷) جامع البیان للطبری ٣٠ : ١٦٢ ، تفسیر الماوردی ٦ : ٣٠٤ ، الوسیط ٤ : ٥٢٧ ، المحرر الوجیز ١٦ : ٣٣٤ ، تفسیر القرطبی ۲۰ : ۱۱۸
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
