بهما حقائقهما اللغویة ولم یقترن بهما البیان ، بل أخر بیان أفعال الصلاة عبد وأوقاتها ، إلى أن نزل جبرئیل - ا - بعد ذلک وبینه للنبی الله والنبی الله بین بعد بیان جبرئیل - الا - لأمته .
وکذا (١) الزکاة بیّن بعد الأمر المطلق مقدار الواجب وصفته فی
الأثمان والمواشی وغیرهما .
وکذا آیة السرقة (۲) ورد القطع للید مطلقا، ثم بین نصاب القطع ومقدار العضو المقطوع
وکذا خاطب بالجهاد بقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنْفُسِکُمْ ) (۳) ، ثم نزل تخصیصه بقوله تعالى: (لَیْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى ) (٤) . وبیّن العمومات الواردة فی البیع والنکاح والإرث على التدریج ، وأوضح ما یصح بیعه وما لا یصح ، ومن یباح نکاحها ویحرم ، وصفات العقود وشروطها، ومن یرث ومن لا یرث ومقادیر المواریث . ونهى عن المزابنة (٥) ، وشکا إلیه الأنصار بعد ذلک ، فرخص فی
(۱) فی «د» ، «ع» ، «ر» : کذا وما أثبتناه من «ش» ، «م» وهو الصحیح .
(۲) سورة المائدة ٥: ٣٨
(۳) سورة التوبة ٩: ٤١ .
(٤) سورة التوبة ٩: ۹۱
(٥) الکافی ٥: ۵/۲۷۵ باب بیع الزرع الأخضر، التهذیب ٧: ٢٠/١٤٣ کتاب
الماء
٢٢٦٧
والمنع منه ، سنن ابن ماجة ٢: ٢٢٦٦/٧٦٢ التجارات - باب بیع کتاب التجارات - باب المزابنة والمحاقلة ، سنن الترمذی ٣ : ١٣٠٠/٥٩٤ باب ما جاء فی العرایا والرخصة فی ذلک ، سنن الدار قطنی ۳ : ١٩٧/٤٨ کتاب البیوع ، سنن النسائی ٧ : ۲۷۰ باب بیع الزرع بالطعام .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
