النقص ) یتم بهما .
وعن الثالث : بالمنع من الشک بالمراد لتجویز الموت مع ظنّ البقاء ،
والدلیل اللفظی یفید الظنّ .
وعن الرابع : أنّه لا یرد علینا والفارق بین النسخ وغیره [هو أن](٢)
نقول : إن العلم حاصل بانقطاع التکلیف ، فجاز تأخیر بیان النسخ للعلم به
بخلاف غیره .
وعن الجواب الأوّل : أنّه لو کان الغرض إفادة الظنّ لما دلّ اللّفظ
علیه ظاهراً ، لزم منه إرادة الظنّ الکاذب ، وهو ممتنع . وعن الثانی : بالمنع من کون المشترک والمتواطئ کالعام بالنسبة إلى
الاحتمالین .
وعن الاعتراض على الثانی : بالمنع من حصول القطع بل ومن
الظنّ مع تطرّق الاحتمال الذی ذکرناه . واحتجت الأشاعرة على جواز التأخیر مطلقاً فیما له ظاهر وفیما
لا ظاهر له بوجوه : الأول : قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ ﴾ (٣) . معنى (٤) قَرَأْنَاهُ : أنزلناه إلیک و(ثُمَّ للتراخی وهو عام فی الجمیع .
الثانی - وهو خاص بالنکرة - : أنه تعالى أمر بنی اسرائیل بذبح بقرة
(۱) فی «ش» : البعض .
(۲) ما بین المعقوفین أضفناه لتستقیم العبارة .
(۳) سورة القیامة ٧٥ : ۱۷ - ۱۹
( ٤) فی «م» : ومعنى .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
