الاستغراق أم لا ؛ لأن الشک فی الشرط یوجب الشک
فی المشروط . وعلى الثانی : بأن اللفظ وإن کان محتملاً، إلا أنه قد وجد فی القرائن ما یفید القطع بأنّ المراد من اللّفظ ظاهره ، وحینئذ یزول السؤال ؛
فإن لم توجد قرینة وحضر وقت العمل وجب ؛ لقیام الظن مقام العلم فی وجوب العمل لا فیما یتعلّق بالعمل ، فظنّ کونه دالاً على وجوب العمل فی
الحال یکفی فی (١) القطع بوجوب العمل فی القطع بوجوب العمل فی الحال ، لکن ظن (٢) المخصص لا یکفی فی القطع بعدم التخصیص ، فظهر الفرق . وعلى الثالث : أنه یجوز تأخیره إلى وقت الحاجة إلى البیان ، وهو معیّن عنده تعالى، فأی وقت وجب على المکلّف العمل فهو وقت الحاجة إلى البیان ، وقبل : وقت الوجوب ، فلا عمل للمکلّف حتى یقال : إنّه عامل
بعموم
أرید به الخصوص والجواب عن الأوّل : أن العام قبل التفتیش والبحث عن المخصص لیس دلیلاً، وإنّما تتم دلالته بعد البحث ، فذلک الزمان زمان طلب تتمیم الدلیل ، والمخاطب قصد إفادة ما یدلّ هو والمخصص أو عدمه علیه من العموم وعدمه .
لا یقال : یأتی ذلک فی المتنازع ، بأن یقصد الإفهام لما یدلّ العام
وما یبینه بعد ذلک من التخصیص علیه .
لأنا نقول : الفرق أنّ المخصص فی صورة النزاع ثابت ، والتفریط من المکلّف؛ حیث لم یبحث فی الأدلة الثابتة فی نظر الشارع (٤)، بخلاف
( ۱ و ۲ فی (م) : لم ترد . (۳) منهم : الرازی فی المحصول : ۲۰۸ - ۲۱٤ ، الآمدی فی الإحکام ٣ : ٤٢ - ٤٣ . (٤) فی سائر النسخ : الشرع . وما اثبتناه من المصادر .
صورة النقص .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
