یخرج منه الأدلة العقلیة (١) .
وأما المبین :
فقد یراد به ما هو محتاج إلى بیان ، وقد ورد بیان علیه ، کالمجمل
بعد بیان المراد منه ، والعام بعد التخصیص، والمطلق بعد التقیید ، والفعل المقترن بما یدلّ على وجهه ، إلى غیر ذلک
وقد یراد به الخطاب المبتدأ المستغنی عن البیان بنفسه . والمفسّر کذلک.
قد یقال : لما هو مستغن بنفسه عن التفسیر ؛ ولما ورد علیه تفسیره .
البحث الثانی
فی أقسام البیانات (٢)
بیان الأحکام الشرعیة بکل ما یقع به التبیین (٣)
وهو : إما بالقول ، أو بالفعل ، أو بالترک .
أما القول : فظاهر .
وأما الفعل : فإما أن یکون الدالّ على البیان شیئاً یحصل بالمواضعة :
(۱) حکاه فی المعتمد ۱: ۳۱۸
(۲) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی الذریعة ۱: ۳۳۱ ، العدة للشیخ الطوسی ٢ : ٤١٨ ، المعارج : ۱۰۹ ، الفصول للجصاص ۲ : ۲۹ ، التقریب والإرشاد ۳ : ٣٧٦ ، المعتمد ۱: ۳۳۷ ، العدة للقاضی أبی یعلى ۱ : ۱۱۰ ، إحکام الفصول للباجی : ۲۱۷ ، اللّمع : ١١٦ فقرة ١٣٦ ، شرح اللمع ١ : ٤٦٩ فقرة ٤٨٧ ، التلخیص ۲ : ۲۰۷ فقرة ٨٥٢ ، البرهان ١ : ١٢٦ فقرة ٧٥ ، قواطع الأدلة ٢ : ١٤٧ ، المنخول : ٦٧ ، بذل النظر : ٢٨٦ ، المحصول ٣ : ١٧٥ ، روضة الناظر ۲ : ٨٥۱ ، الحاصل ۱ : ٥٩٦ ، الکاشف ٥ : ٧٣ ، التحصیل ١ : ٤١٨ ، نفائس الأصول ۵ : ۲۳۲۲ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ٦٧٨ (۳) فی «ر» ، «ع» : المبین .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
