فی ا إذا تعذر فی المؤثّر بقی فی الأثر ، بل هو لنفی المؤثر فقط ، والأثر ینتفی
بالتبعیة ؛ ضرورة انتفاء مؤثره ، لا باعتبار شمول اللفظ (۱)
وعمومه
فإذا تعذر حمله على المؤثر صار مجازاً ، إما عن جمیع آثاره ، أو عن
البعض ، ولا تترجّح الجملة على البعض
وفیه نظر ؛ لأن نفی جمیع الصفات والآثار مجاز أقرب .
البحث التاسع
باقی أمور ظنّ أنّها مجملة
سیّة
الأول
: إذا ورد لفظ من الشارع یمکن حمله على ما یفید معنیین ،
وحمله على ما یفید معنى واحداً .
قال الغزالی (٣) وجماعة (٤) : إنّه مجمل ؛ لتردّده بین هذین الاحتمالین
من غیر ترجیح .
وقال الأکثر (٥) : إنّه لیس مجملاً ، بل هو ظاهر فیما یفید معنیین ؛ لأنّ
(۱) فی «م» زیادة : له (۲) المستصفى ٤٤:٣
(۳) المستصفى ٣ : ٥٠
(٤) منهم : البصری فی المعتمد ۱: ٣٢٦ ، الشیرازی فی اللمع : ۱۱۲ فقرة ١٢٦ ، شرح اللمع ۱ : ٤٥٦ فقرة ٤٧٢ ، الاسمندی فی بذل النظر : ٢٧٦ ، ابن الحاجب فی المنتهى : ۱۳۹ ، المختصر (بیان) المختصر (۲ : ٣٧٦ . (٥) منهم : الآمدی فی الإحکام ۳ : ۲۰ . کما حکاه عن الأکثر وحکـاه بعبارة بعض الأصولیین فی المستصفى ٣: ٥٠
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
