للشرع فیه عرف یخالف الوضع ) ، فیلزمه إضمار شیء فی قوله : «لا صیام»
کما التزم هو وأبو الحسین : الإضمار فی قوله : «لا عمل إلا بنیة» (٣) . احتج القائلون بالإجمال : بأنّ العرف الشرعی مختلف فی الکمال والصحة ، ومتردّد بینهما على سواء ، وورد بهما ، فیتحقق الإجمال (۳). والجواب : عرف الشرع واحد ، وهو : نفی الحقیقة الشرعیة ، والتردّد
إنما هو لاختلاف الفقهاء فی تقدیره .
سلّمنا التردّد ، لکن لا نسلّم الاستواء بین نفی الکمال ونفی الصحة ، بل الترجیح لنفی الصحة ؛ لقربه من المعدوم .
البحث السابع
فی أن آیة السرقة لیست مجملة (٤)
ذهب السیّد المرتضى ومن تبعه إلى : أنّ آیة السرقة مجملة فی
(١) التقریب والإرشاد ۱ : ۳۸۷
(۲) القاضی فی التقریب والإرشاد ۱: ۳۸۰، أبو الحسین البصری فی المعتمد ١: ٣٣٥. (۳) حکاه فی إحکام الفصول : ۲۰۲ ، المستصفى ٣ : ٤٧ ، المحصول ٣ : ١٦٨ (٤) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی :
الذریعة ۱ : ۳۵۰ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٤٤٠ ، المعتمد ١ : ٣٣٦ ، العدة للقاضی أبی یعلى ١ ١٤٩ ، إحکام الفصول للباجی : ۲۰۰ ، قواطع الأدلة ٢ : ١٤٥ ، بذل النظر : ۲۸۵ ، المحصول ۳ : ۱۷۱ ، الإحکام للآمدی :۳ : ۱۹ ، منتهى الوصول : ۱۳۸ ، المختصر (بیان المختصر (۲ : ۳۷۳ ، الحاصل ۱ : ٥۹۳ ، التحصیل ١ : ٤١٦ ،
نفائس الأصول ٥ : ۲۳۰٤ ، منهاج الوصول الإبهاج فی شرح المنهاج ٢ : ٢٣٠
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
