بقرینة ، فیبقى مشترکاً مجملاً ، لکنّ الحقِّ خلافه (۱) .
وفیه نظر ؛ فإنّ العرف إنّما اقتضى الأمر الکلی فی الأمر بالمسح بالمندیل ؛ لحصول الغرض بالبعض ، وهو إزالة الرطوبة من الید ، بخلاف الأمر بالمسح فی الرأس؛ لأنّ التعبد هنا وقع بالمسح ، لا لما تقدّم من غرض مسح الید بالمندیل، إلا أنه لا إجمال أیضاً ؛ لأن الباء إن لم تفد التبعیض
وجب مسح الجمیع إلا لدلیل خارجی ، وإن أفادته کفى البعض ، فلا إجمال.
البحث السادس
أن الأفعال المنفیة لیست مجملةً (٢)
اختلف الناس فی الأفعال المنفیّة کقوله الأفعال المنفیة کقوله الله : «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب) (۳) و «لا عمل إلا بنیّة» (٤) ولا صیام لمن لم یبیت الصیام من
(١) أنظر : الإحکام للآمدی ٣ : ١٤ .
(۲) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی
الذریعة ۱ : ۳۵۳ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٢٤٢ ، المعارج : ۱۰۸ ، الفصول ۱ : ۳۵۱ ، المعتمد ۱: ۳۳۵ ، إحکام الفصول للباجی : ٢٠١ ، اللمع : ١١٤ فقرة ١٣٢ ، التبصرة : ۲۰۳ ، شرح اللمع ١ : ٤٦٠ فقرة ٤٧٩ ، قواطع الأدلة ٢ : ١٤١ ، المستصفى ٣: ٤٥ ، بذل النظر : ۲۸۳ ، المحصول ٣: ١٦٦ ، روضة الناظر ٢ : ٥٧٥ ، الإحکام للآمدی ٣ : ١٦ ، منتهى الوصول : ۱۳۸ ، المختصر (بیان المختصر : ٣٦٩ ، الحاصل ١ : ٥٩١ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٦٢ ، التحصیل ١ : ٤١٥ ، شرح تنقیح الفصول : ٢٧٦ ، نفائس الأصول ٥: ٢٢٩٩ ، المنهاج (الإبهاج فی شرح المنهاج (۲ : ٢٢٤ ، شرح مختصر الروضة ٢ : ٦٦٣ . (۳) عوالی اللآلی ۱ : ۲/۱۹٦ ، فقه القرآن لقطب الدین الراوندی ۱: ۱۰۲ ، حلیة الأولیاء ٧ : ١٢٤
(٤) دعائم الإسلام ١ : ١٠٥ . وورد مؤداه فی سنن ابن ماجة ٢ : ٤٢٢٧/١٤١٣ باب النیة ، سنن الترمذی ٤ : ١٦٤٧/۱۷۹ باب ما جاء فیمن یقاتل ریاءً وللدنیا
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
