أنه مسح بناصیته (۱) ، بیان لمجمل الآیة (٢) .
والحق : نفیه ؛ لأنّ ظاهر الباء فی اللغة للإلصاق .
قال قاضی القضاة : قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ ) (۳) یفید من حیث اللغة مسح جمیع الرأس؛ لأن الباء المفیدة للإلصاق دخلت على المسح ، وقرنته بالرأس ، وهو اسم للجملة ، لا لبعض العضو، فإنّه لا توصف الناصیة بأنها رأس .
ثمّ قال : لکن العرف یقتضی إلصاق المسح بالرأس فقط ، سواء عمّ المسح الجمیع أو البعض، فإن من قال : مسحت یدی بالمندیل ، عقل منه أنه ألصق المسح بالمندیل وجوّز السامع أنه مسحه بجمیعه وببعضه، ولو أمره بالمسح بالمندیل خرج عن العهدة بالجمیع وبالبعض أیضاً، وإذا أفادت هذه اللفظة فى العرف الأمر الکلّی الشامل للجمیع والبعض ، حمل علیه المسح فی الآیة ، فلا إجمال (٤) .
وقال ابن جنی : لا فرق فی اللغة بین أن یقال : مسحت بالرأس ، وبین مسحت الرأس ، والرأس اسم للعضو بتمامه ، فوجب مسحه أجمع (ه) وقال بعض الشافعیة : الباء للتبعیض، وهو یفید مسح بعض الرأس (٦) . والتحقیق : أن نقول : الباء إمّا أن یفید التبعیض أو لا، وعلى کلا
(١) مسند احمد ٤ : ٢٤٤ ، صحیح مسلم ۱ : ۸۱/۲۳۰ باب المسح على الناصیة والعمامة ، سنن النسائی ١ : ٧٦ باب المسح على العمامه مع الناصیة ، سنن البیهقی ١ : ٥٨ باب مسح بعض الرأس . (۲) حکاه فی المحصول ۳ : ١٦٤ ، الآمدی فی الإحکام ۳ : ١٤ ، منتهى الوصول : ١٣٧.
(۳) سورة المائدة ٥ : ٦
( ٤ ) حکاه فی المعتمد ۱ : ٣٣٤ ، الإحکام للآمدی ۳ : ١٤ .
(٥) حکاه فی المحصول ٣ : ١٦٤ ، الإحکام للآمدی ٣ : ١٤ ، التحصیل ١ : ٤١٥ .
(٦) منهم : الماوردی فی الحاوی الکبیر :۱ : ۱۳۷ . وحکاه الرازی فی المحصول ٣ : ١٦٥.
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
