لیعلم المکلّف أنّه قد کلّف بشیء فیستعدّ للامتثال أو المنع ، فیحصل له ثواب أو عقاب ، ونمنع عدم الفائدة لو قرن به ما یبینه ؛ لجواز اشتمال ذکر المجمل ثمّ إردافه بالبیان على مصلحة لا یطلع علیها البشر، ومع التجویز ینتفی القطع .
البحث الرابع
فی أن إضافة الأحکام إلى الأعیان لیس مجملاً (۱)
ذهب المحققون من الأشاعرة والمعتزلة إلى أن إضافة الحکم إلى العین ، کقوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ) (٢) و: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ
الْمَیْتَةُ ) (۳) لا إجمال فیه (٤) .
وقال أبو عبد الله البصری : وأبو الحسن الکرخی ، وقوم من القدریة :
(١) لمزید اطلاع ، راجع هذا البحث فی الذریعة ۱: ۳۵۱ ، العدّة للشیخ الطوسی ٢ : ٤٣٦ ، المعارج : ۱۰۷ ، المعتمد ۱ : ۳۳۳ ، العدة للقاضی أبی یعلى ۱ : ١٤٥ ، إحکام الفصول للباجی : ٢٠٣ ، التبصرة : ۲۰۱ ، اللّمع : ١١٤ فقرة ۱۳۱ ، شرح اللمع ۱ : ٤٥٧ فقرة ٤٧٦ ، قواطع الأدلة ٢ : ١٤٠ ، المستصفى ۳ : ۳۹ ، بذل النظر : ۲۸۲ ، المحصول ٣ : ١٦١ ، روضة الناظر ۲ : ۵۷۲ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۱۲ ، منتهى الوصول : ۱۳۷ ، المختصر (بیان المختصر (۲) : ٣٦٣ ، الحاصل ۱ : ٥۸۹ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٥٣ ، التحصیل ١ : ٤١٤ ، شرح تنقیح الفصول : ۲۷۵ ، نفائس الأصول ٥ : ٢٢٩٠ ، شرح الروضة ٢ : ٦٥٩ .
(۲) سورة النساء ٤ : ٢٣
(۳) سورة المائدة ٥: ٣
(٤) من الأشاعرة : : الباجی فی إحکام الفصول : ۲۰۳ ، الشیرازی فی التبصرة : ۲۰۱ ، اللّمع : ١١٤ فقرة ،۱۳۱ الغزالی فی المستصفى ،۳ ۳۹ الرازی فی المحصول ٣: ١٦١.
ومن المعتزلة : البصری فی المعتمد ۱: ۳۳۳
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
