البحث الثانی
فی أقسام المجمل (١)
الدلیل الشرعی : إما أن یکون أصلاً، أو مستنبطاً منه
والأوّل : إما أن یکون لفظاً ، أو فعلاً.
فاللفظ : إما أن یکون مجملاً ، أو لا .
والمجمل : إما أن یحکم علیه بالإجمال حال کونه مستعملاً موضوعه ، أو حال کونه مستعملاً فی بعض موضوعه ، أو حال کونه
مستعملاً لا فی موضوعه ولا فی بعض موضوعه فالأوّل : أن یکون اللفظ محتملاً لمعان کثیرة ، فلا یکون حمله على
البعض أولى .
فإن کان وضعه لتلک المعانی بحسب معنى واحد مشترک فیه فهو المتواطئ کقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ) (۲) ، أو لا بحسب معنى واحد وهـو
المشترک کالقرء . والثانی : وهو (۳) أن یحکم علیه بالإجمال حال کونه مستعملاً
(١) الذریعة ۱ : ۳۲۳ ، الفصول ۱ : ٦٤ ، اللّمع : ۱۱۱ فقرة ١٢٥ - ١٣٣ ، شرح اللمع ١ : ٤٥٤ فقرة ٤٦٧ - ٤٧٢ ، البرهان ۱: ۲۸۱ فقرة ۳۲۱ ، قواطع الأدلة ٢ : ١٣٦ ، میزان الأصول ۱ : ۵۱۱ ، المحصول ۳ : ۱۵۵ ، روضة الناظر ٢ : ٥٧٠ ، الإحکام للآمدی ٣ : ١٠ ، الحاصل ۱ : ٥۸۷ ، التحصیل ۱ : ٤١٣ ، شرح تنقیح الفصول :
(٢) سورة الأنعام ٦ : ١٤١
(۳) فی «م» : لم ترد .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
