والخاص والمجمل والمبین والظاهر والمؤوّل (والأمر والنهی وغیر ذلک ، فلم لا یکون فیه الإطلاق والتقیید على أنهم سلّموا ثبوته فی غیر) (١) الأحکام المتماثلة
وعن الثانی : التقیید فی الشهادة فی کلّ حکم بالإجماع ، لا من کونها
مقیّدة فی أحد الحکمین .
وعن الثالث : أن التقیید لدلیل ؛ اقتضاء العطف التسویة ؛ لعدم استقلال المعطوف بالدلالة ، فوجب ردّه إلى ما هو معطوف علیه ومشارک له
حکمه .
ولأن الفرق حصول الربط هنا بالعطف بخلاف صورة النزاع .
وأما الحنفیة فإنّهم اختلفوا :
فقال بعضهم : سبب المنع من التقیید بالإیمان أن قوله : اعتق رقبة ، یقتضی تمکن المکلّف من إعتاق أی رقبة شاء من رقاب الدنیا، فلو دل القیاس على أنّه لا یجوز إلّا المؤمنة ، لکان القیاس دلیلاً على زوال تلک المکنة الثابتة بالنص ، فیکون القیاس ناسخاً ، وأنه غیر جائز .
ولأن تقییده بالإیمان زیادة على النصّ، والزیادة على النص نسخ ، والنسخ لا یجوز بالقیاس (٢)
وقال آخرون : إن تقییده بالإیمان زیادة على حکم قد قصد
(۱) فی «ر»: لم یرد .
(۲) حکاه فی التبصرة : ٢١٦ ، اللّمع : ۱۰۳ فقرة ۱۱۲ ، شرح اللمع ١: ٤٢٠ فقرة ٤١٦ ، التلخیص ٢ : ١٦٧ فقرة ۷۸۷ ، المنخول : ١٧٦ ، روضة الناظر ۲ : ٧٦٥ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
