الثالثة : قوله تعالى : ﴿وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً) (١) للعموم ، فیجوز التمسک به فی منع قتل المسلم بالذمی ؛ لأنـه السلطنة ، إلا ما دلّ الدلیل من الدیة والضمان والسرقة وطلب
یفید نفی الثمن وغیره .
والأصل فیه : أنّه نکرة فی معرض النفی ، وقد بیّنا : أنّها للعموم )
وقال الغزالی : إنّه مجمل (
ولیس بجید
وکذا قال فی نفی الاستواء : إنّه مجمل (٤).
الرابعة : قوله عل الله : « فیما سقت السماء العشر» (٥) من قبیل العام ، إلا
ما خصه الدلیل ؛ لما تقدّم من أنّ ما للعموم
وقال قوم : لا یجوز أن یتمسک بعمومه ؛ لأن المقصود ذکر الفصل
بین العشر ونصف العشر (۷) .
وهو غلط ؛ لعدم التنافی .
(١) سورة النساء ٤ : ١٤١
(۲) فی ج
٣٨٦ -
( ٣ و ٤) المستصفى ٣٠٤:٣ .
(٥) سنن ابن ماجة ۱ : ۱۸۱٦/٥۸۰ باب صدقة الزروع والثمار ، سنن الترمذی ٣ : ٦٣٩/٣١ باب ما جاء فی الصدقة فیما یسقى بالأنهار وغیره ، سنن الدارقطنی ٢ : ۹/۹۷ باب لیس فی الخضروات صدقة ، سنن البیهقی ٤ : ١٣٠ باب قدر الصدقة
فیما أخرجت الأرض .
(٦) فی ج ۲ ص ۳۷۸ - ۳۸۲
(۷) حکاه فی المستصفى ٣: ٣٠٥ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
