نوع واحد من المال صدقة ، صدق قوله : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ ؛ لأن المال الواحد جزء من جملة الأموال ، فإذا أخذت الصدقة من جزء المال ،
صدق أخذها من المال ؛ ولهذا وقع الإجماع على أن کل درهم ودینار موصوف بأنّه مال ، فلا أخذ الصدقة منه والأصل أن یکون ذلک
لعدم دلالة اللفظ علیه ، لا للمعارض (۱)
وفیه نظر ؛ فإن القائل بالتعمیم لم یقل به بالنظر إلى صدقة النکرة ، بل بالنظر إلى الجمع المضاف ، وقد سبق أنه للعموم .
ونمنع صدق أخذ الصدقة من أموالهم عند أخذها من مال واحد .
والتحقیق : أن الجمع هنا إن کان بمنزلة کل واحد ، وجب أن یؤخذ
من کل واحد صدقة .
وإن کان للکلّ من حیث هو کل مجموعی ، صدق بأخذ صدقة واحدة
من مال واحد .
(١) هذا القول للآمدی استدلّ للکرخی فی الإحکام ٢ : ٤٨٤
١٩٥
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
