البحث الثانی عشر
أن رجوع الضمیر إلى البعض هل یقتضی التخصیص أم لا ؟ (۱)
اعلم : أن العموم إذا تعقبه ضمیر یرجع إلى بعضه خاصة ـ إما فی استثناء أو صفة أو حکم - هل یجب أن یکون المراد بذلک العموم ذلک
البعض أو لا ؟
أما الاستثناء ، فکقوله تعالى : لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ) (٢) ثمّ قال : إِلا أَن یَعْفُونَ ) (۳) فاستثنى العفو، وعلقه بکنایة راجعة إلى النساء . أن العفو إنّما یصح من المالکات لأمورهن ، دون الصغیرة
ومعلوم
والمجنونة ، فهل یقال : الصغیرة والمجنونة غیر مرادتین من لفظ النساء فی
أوّل الکلام ؟
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی :
الذریعة ۱ : ۲۹۸ ، العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٣٨٤ ، غنیة النزوع ١: ٣٢٢،
معارج الأصول :
۱۰۰ :
التقریب والإرشاد ۳ : ١٦۸ ، المعتمد ۱: ٣٠٦ ، العدة
للقاضی أبی یعلى ٢ : ٦١٤ ، احکام الفصول للباجی : ١٥٧ ، اللمع : ۹۸ فقرة ١٠٥ و ۱۰۰ فقرة ۱۰۹ ، شرح اللمع ١ : ٤١١ فقرة ٤٠٢ و ٤١٣ فقرة ٤٠٦ ، التلخیص ٢ : ٩٥ فقرة ٦۸۱ ، قواطع الأدلّة ۱ : ٤۲۱ ، میزان الأصول ١: ٤٧٨ ، بذل النظر : ٢٥٠ ، المحصول ۳ : ۱۳۸ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٥٣٥ ، منتهی الوصول : ۱۳۳ ، المختصر (بیان) المختصر (۲ : ۳۳۷ ، الحاصل ۱ : ۵۸۰ ، الکاشف عن المحصول : ٥٩٦ ، التحصیل ١ : ٤٠٦ ، شرح تنقیح الفصول : ۲۱۹ ، نفائس الأصول ٥ : ٢٢٥١ ، منهاج الوصول الإبهاج) فی شرح المنهاج (۲ : ۲۱۳ .
(۲) سورة البقرة ٢ : ٢٣٦
(۳) سورة البقرة ۲ : ۲۳۷ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
