وبالفرق بأنّ ضرب عمرو فى غیر الجمعة لیس بممتنع )
واحتجت الحنفیة بوجوه :
الأوّل : لو لم یقدر شیء ؛ لامتنع قتله مطلقاً، وهو باطل ، فیجب
الأوّل ؛ للقرینة (٢) (۳)
وفیه نظر؛ فإن الإطلاق إن عنی به : عدم قتله ، وإن خرج عن العهد ،
منعنا الملازمة .
وإن عنی : عدم قتله ما دام فی عهده مطلقاً ، منعنا بطلان التالی الثانی : حرف العطف یوجب جعل المعطوف والمعطوف علیه فی حکم جملة واحدة ، فالحکم على أحدهما یکون حکماً على الآخر . واعترض : بأن العطف یقتضی اتحادهما فیما فیه العطف ، لا فیما زاد
على أصل الحکم .
الثالث : المعطوف إذا لم یستقل ، فلابد من الإضمار، ولیس غیر حکم المعطوف علیه إجماعاً ، ولا بعضه ؛ لأنّ غیر المعین یقتضی الإجمال ، وهو خلاف الأصل ، والمتعیّن منتف ، فوجب إضمار کلّ ما یثبت للمعطوف علیه . اعترض : بالتشریک فی أصل الحکم المذکور دون صفته ، وهـو
مدلول اللفظ من غیر إبهام ولا إجمال (٤) .
(۱) المعترض ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ۱۱۳ ، وفی المختصر (بیان المختصر
.۱۹۸ : ۲
(۲) فی «م» : لقرینة . (۳) منتهى الوصول : ۱۱۳
(٤) حکى هذه الاحتجاجات والاعتراضات : الآمدی فی الإحکام ٢ ٤٦٨ ،
ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ۱۱۳ ، المختصر (بیان المختصر (٢) : ١٩٦
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
