وقال القاضی أبو بکر : إنّه یکون مجازاً إلا أن یکون المخصص
شرطاً أو استثناء (١) .
وقال قاضی القضاة : إنّه یکون مجازاً إلا أن یکون المخصص شرطاً
أو صفة (٢) .
وقال جماعة من الحنفیة : إن کان الباقی جمعاً فهو حقیقة وإلا فمجاز (۳) ، وإلیه ذهب أبو بکر الرازی
وقال الجوینی : إنّه حقیقة فی تناوله ، مجاز فی الاقتصار علیه ) وقال أبو الحسین البصرى : القرینة المخصصة إن استقلت بنفسها
صار مجازاً ، سواء کانت عقلیةً کالدلالة الدالة (٦) على أن غیر القادر لیس
مراداً من الخطاب بالعبادات ، أو لفظیة نحو (٧) أن یقول المتکلم : أردت بالعام البعض الفلانی ، وإن کانت غیر مستقلة فهو حقیقة ، سواء کانت صفةً أو شرطاً أو استثناء (۸) .
الشیرازی فی التبصرة : ۱۲۲ ، واللّمع : ۷۸ فقرة ،۸۱ ، شرح اللمع ١ : ٣٤٤ فقرة ۳۰۲ ، السمعانی فی قواطع الأدلّة ۱ : ٣٤٢ ، السمرقندی فی میزان الأصول ١: ٤٢٢ وهو رأی أبی الحسن الکرخی
(١) التقریب والإرشاد ٣ : ٦٧
(۲) حکاه البصری فی المعتمد ۱: ۲۸۳ ، والآمدی فی الإحکام ٢ : ٤٤٠ وابن الحاجب فی المنتهى : ١٠٦ ، المختصر (بیان المختصر ۲ : ۱۳۲ (۳) حکاه الماتریدی فی کتاب أصول الفقه : ۱۲۷ فقرة ٢٤٥ ، والآمدی فی الإحکام
٠٤٣٩:٢
(٤) الفصول ١ : ٢٥٠ . وحکاه الآمدی فی الإحکام ٢ : ٤٣٩ .
(٥) البرهان ۱ : ۲۷۶ فقرة ۳۱۳ .
(٦) فی «م» : لم ترد .
(۷) فی «م» : بجواز . (۸) المعتمد ۱: ۲۸۳
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
