احتج الشافعی : بأن الآیة سیقت لقصد المبالغة فی الحث أو الزجر،
ولم یکن العموم مقصوداً، ومنع من التمسک بهذه الآیة فی ثبوت الزکاة
(١) الحلی (٢) .
والجواب : فهم الذمّ من الآیة لدلالة اللفظ علیه، وهو یدلّ على العموم ، فوجب إثباته ، ولیس دلالتها على الدم مانعة من دلالتها على العموم ، بل العموم أبلغ .
البحث الحادی عشر
فی أن المعطوف هل یجب أن یضمر فیه جمیع ما یمکن
إضماره ممّا فى المعطوف علیه ؟ وهل إذا وجب ذلک
وکان المضمر فی المعطوف مخصوصاً ، وجب أن یکون المعطوف علیه مخصوصاً أم لا(۳) ؟
ذلک اختلف الناس فی
فقال العراقیون بذلک کلّه (٤) .
(١) فی «م»: من.
(۲) حکاه الآمدی فی الاحکام ۲ : ٤٨٥ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ۱۱۸ .
(۳) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی : العدة للشیخ الطوسی ٢ : ٤٤٥ ، معارج الأصول :
قواطع
: ١**
، المعتمد ۱: ۳۰۸ ،
الأدلة ١ : ٤٢٤ ، بذل النظر : ٢٥٤ ، المحصول ٣: ١٣٦ ، الإحکام للآمدی
: ٤٦٦ ، منتهى الوصول : ۱۱۳ ، المختصر بیان المختصر (۲) : ١٩٥ ، الحاصل ۱ : ٥٧٩ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ٥٩٤ ، التحصیل ۱ : ٤٠٥ ، شرح تنقیح
الفصول : ۲۲۲ ، نفائس الأصول ٥: ۲۲٤٨ ، منهاج الوصول (الإبهاج فی شرح
المنهاج ۲ : ۲۱۱
(٤) حکاه فی المعتمد ۱: ۳۰۸
ومنع الشافعیّة منه (١) .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
