أنّ قصد المدح والذم غیر مقتض للتخصیص (۱)
اللفظ العام إذا قصد به المخاطب المدح أو الدم کقوله تعالى : ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَحِیم) (۲) ، وقوله : (وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ ) () لا یخرج عن عمومه بقصدهما عند أکثر المحققین (٤) .
وقال الشافعی : إنّه یخرج عن عمومه (٥) .
لنا : أنه لفظ وضع للعموم فرضاً ، ولا منافی لإرادته ؛ إذ لیس إلا قصد المدح أو الذم ، وهو غیر صالح (للمانعیّة ؛ لإمکان إرادة العموم مع
أحدهما ، فیحمل على موضوعه کغیره من الألفاظ ) (٦) .
(١) لمزید الاطلاع ، راجع هذا البحث فی
فقرة ۲۷۳
مع إرادة
المعتمد ۱: ۳۰۲ ، التبصرة : ۱۹۳ ، اللّمع : ۷۱ فقرة ٧٣ ، شرح اللمع ١ : ٣٢٤ ، قواطع الأدلة ١ : ٤٣٢ ، المحصول : ١٥٣ ، الإحکام للآمدی ۲ : ٤٨٥ ، منتهى الوصول : ۱۱۸ ، المختصر بیان المختصر (۲ : ۲۳۳ ، الحاصل ١ : ٥٧٨ ، التحصیل ۱ : ٤٠٥ ، شرح تنقیح الفصول : ۲۲۱
(۲) سورة الانفطار ٨٢ : ١٣ - ١٤ . (۳) سورة التوبة ٩ : ٢٤
(٤) منهم : المحقق الحلّی فی معارج الأصول : ۱۰۱ ، أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱: ۳۰۲ ، الشیرازی فی اللمع : ۷۱ فقرة ۷۳ ، شرح اللمع ١ : ٣٢٤ فقرة ۲۷۳ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۱ : ٤۳۳ ، الرازی فی المحصول ٣: ١٣٥ ، الآمدی فی الاحکام ۲ : ٤٨٥ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ۱۱۸ ، المختصر (بیان المختصر (۲ : ۲۳۳ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ١ : ٥٧٩ ، سراج الدین الأرموی فی اللتحصیل ۱ : ٤٠٥ .
(٥) حکاه الآمدی فی الإحکام ٢ : ٤٨٥ ، منتهى الوصول : ۱۱۸ ، المختصر (بیان المختصر (۲) : ٢٣٣
(٦) ما بین القوسین فی «ر» : لم یرد
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
