الأول مأموراً بخطاب واحد ، وهو ممتنع .
: أنه عله أمر الأمّة بهذه الأوامر ، فلو دخل فیها لکـان آمـراً
ولأنه یلزم أن یکون الإنسان أمراً لنفسه ، وهو محال ؛ لأن الأمر طلب الأدنى ؛ ولانتفاء فائدته ؛ ولامتناع أن یکون الشخص أمراً لنفسه
الأعلى من على الخصوص ، فکذا له ولغیره .
محال .
الثانی : یلزم أن یکون بخطاب واحد) (۱) مبلغاً ومبلغاً إلیه ، وهـو
الثالث : أنه الا الله اختص بأحکام لم تشارکه فیها الأمة ، کوجوب رکعتی الفجر، والأضحى ، وتحریم الزکاة علیه وغیر ذلک من خواصه ، وهو یعطی کونه على مرتبة وانفراد عن الأمة بأحکام التکلیف ، فلا یدخل تحت
خطابهم
الرابع : علوّ منصبه یقتضی إفراده بالذکر ؛ لقبح أمر السلطان وزیره وأدون منه بخطاب واحد (۳) .
والجواب :
عن الأوّل : أن الأمر هو الله تعالى ، والنبی الله مبلغ لأمره تعالى ،
(۱) ما بین القوسین فی «ر» : لم ترد (۲) فی «م» : طاعتهم .
(۳) حکاه الآمدی فی الإحکام ٢ : ٤٧٩
بیان المختصر ۲ : ۲۲۲
،٤٨٠
منتهى
الوصول :
: ١١٧ ، المختصر
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
