والجواب : یجوز أن یکون لا (۱) لدلیل ، ولا یقدح فی العدالة ، إما
لأنه من الصغائر، أو لأنّ تجویز المخالفة لا عن دلیل لا توجب الفسق ، بل
تحقق المخالفة ، فلا یتطرّق القدح فی متن الخبر (٢) .
سلّمنا ، لکن لمَ لا تکون المخالفة لدلیل ظنّی ؟ ولا یجب ذکره إلا مع
المناظر ، فلعله لم تتفق تلک المناظرة .
یشتهر .
ینقله .
سلّمنا ، لکن نمنع أنه لم یذکره ، فلعله ذکره ولم یُنقل ، أو نقل ولم
سلّمنا ، لکن لمَ لا یتوهّم أنّه قطعی ؟ فیظن اعتقاد کل أحد له فلم
سلّمنا ، لکن لم لا (۳) یکون قطعیاً عنده ؟ وإن لم یکن عندنا قطعیاً ؛ فإنّ الأدلة لا یجب تساویها فی الوثاقة والضعف عند المستدلین بها . واعلم : أن الشافعی قال : إذا کان الراوی حمل الخبر على أحـد
محملیه ، صرت إلى قوله ، وإن ترک الظاهر لم أصر إلى قوله (٤) . خلافاً لعیسى بن أبان (ه) .
(۱) فی «م» : لم ترد .
(۲) فی «ش» ، «م» ، ونسخة بدل من «ع» زیادة : وفیه نظر ؛ لأن التردید لما الأمر ، لا بالنسبة إلى الذهن عندنا .
وقد ورد بهامش «ع » عبارة : - : کأنه الملحقات
(۳) فی «م» زیادة : یقطع
(٤) حکاه فی المحصول ۳ : ۱۲۷
(٥) حکاه فی التقریب والإرشاد ۳ : ٢١٦ ، المحصول ۳ : ۱۲۷ ، الإحکام للآمدی ۲ :
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
