کما روى أبو هریرة (١) : «أنّ الإناء یُغسل من ولوغ الکلب سبعاً» (٢)،
فإنّه خص ذلک بمذهب أبی هریرة فی أنه یُغسل ثلاثاً (۳) . وفی کونه تخصیصاً نظر.
وقال بعض الناس : إن وجد خبر یقتضی تخصیصه، أو وُجد فی الأصول ما یقتضی ذلک لم یخص الخبر بمذهبه ، وإلا خصّ بمذهبه
(١) أبو هریرة ، عبدالله أو عبدالرحمن بن صخر الدوسی . وأختلف فی اسمه على نیف وثلاثین قولاً . ویذکر فی القاموس ومنتهى المقال قول أبی جعفر عنه : «إنّه مدخول عند شیوخنا غیر مرضی الروایة ، ضربه عمر بالدرة ، وقال : قد أکثرت الروایة وأحرى بک أن تکون کاذباً على رسول الله
کما جاء فی معجم البلدان : إنّ عمر بعد ما استعمله على البحرین ، فقال له : یا عدو الله والمسلمین - أو وعدو کتابه - سرقت مال الله وینقل فی منتهى المقال والقاموس قول أمیر المؤمنین الهلال فیه : «ألا إنّ أکذب الناس - أو أکذب الاحیاء - على رسول الله الله أبو هریرة .
مات أبو هریرة سنة تسع وخمسین .
انظر : منتهى المقال ۷ : ٣٨٦٤/٢٧٠ ، قاموس الرجال ٦: ٤١٨٧/٢٣٣ ، المعارف لابن قتیبة : ۱۵۸ ، الإمامة والسیاسة : ۱۰۸ ، معجم البلدان ١ : ٣٤٨ ، العبر ١ : ٤٦ ، تقریب التهذیب ٢ : ١٤/٤٨٤ ، شذرات الذهب ١: ٦٣ . (۲) سنن ابن ماجة ١ : ٣٦٣/١٣٠ کتاب الطهارة وسننها - باب غسل الإناء من ولوغ الکلب ، سنن الترمذی :۱ : ۹۱/۱۵۱ ، أبواب الطهارة باب ما جاء فی سؤر الکلب ، سنن البیهقی ١ : ١٨ کتاب الطهارة - باب المنع من الانتفاع بجلد الکلب والخنزیر وأنهما نجسان وهما حیّان . (۳) حکاه فی المحصول ۳ : ۱۲۷ ، الحاصل ۱ : ٥٧٥ ، الکاشف عن المحصول ٤ : ٥٧٩ . (٤) حکاه فی المحصول ۳ : ۱۲۷
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٣ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4706_Nahayah-Wosoul-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
